المقر له بالنسب وحقه في الميراث

تاريخ الفتوى: 25 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 4246
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
المقر له بالنسب وحقه في الميراث

رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.

من المنصوص عليه في المذهب الحنفي أنَّ النَّسب يثبُت بإقرار الرَّجُل ببنوَّة طفلٍ مجهولٍ النَّسب إن لم يكذِّبْهُ العقل أو العادة ولم يصرِّح المقِرُّ أن الولد المُقَرَّ بنسبه -ذكرًا كان أو أنثى- ولده من زنا، وصدَّقه المقَر له في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التَّصديقِ؛ بأنْ كان على الأقل مميِّزًا، فإذا لم يكن المقَر له مميزًا ثبت النسب من المقِر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقَر له، وقد نُصَّ في المادة (52/ 1) من لائحة الأحوال الشخصية في المسائل الشرعية أن: [الإقرار بالبُنُوَّة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسبُ الْمُقَرِّ له إذا كان يولد مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ] اهـ.
هذا، ويشترط أيضًا أن يكون المقِر بالغًا عاقلًا؛ فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون، وقواعد الفقه الحنفي المعمول به قضاء في منازعات النسب لا توجب على المقِر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيحِ نكاحٍ أو سفاح، ولكن إذا صرح المقِر بأن سبب البنوة المقَر بها هو الزنا لا يثبت النسب بهذا الإقرار، فإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط فإنه يكون صحيحًا ويرث الْمُقَرُّ له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


مات رجل عن: زوجة، وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37