المقر له بالنسب وحقه في الميراث

تاريخ الفتوى: 25 مايو 1997 م
رقم الفتوى: 4246
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
المقر له بالنسب وحقه في الميراث

رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.

من المنصوص عليه في المذهب الحنفي أنَّ النَّسب يثبُت بإقرار الرَّجُل ببنوَّة طفلٍ مجهولٍ النَّسب إن لم يكذِّبْهُ العقل أو العادة ولم يصرِّح المقِرُّ أن الولد المُقَرَّ بنسبه -ذكرًا كان أو أنثى- ولده من زنا، وصدَّقه المقَر له في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التَّصديقِ؛ بأنْ كان على الأقل مميِّزًا، فإذا لم يكن المقَر له مميزًا ثبت النسب من المقِر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقَر له، وقد نُصَّ في المادة (52/ 1) من لائحة الأحوال الشخصية في المسائل الشرعية أن: [الإقرار بالبُنُوَّة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسبُ الْمُقَرِّ له إذا كان يولد مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ] اهـ.
هذا، ويشترط أيضًا أن يكون المقِر بالغًا عاقلًا؛ فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون، وقواعد الفقه الحنفي المعمول به قضاء في منازعات النسب لا توجب على المقِر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيحِ نكاحٍ أو سفاح، ولكن إذا صرح المقِر بأن سبب البنوة المقَر بها هو الزنا لا يثبت النسب بهذا الإقرار، فإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط فإنه يكون صحيحًا ويرث الْمُقَرُّ له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟ 


توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟


توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 فبراير 2026 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 42
العشاء
7 :0