ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته

ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته

ما ثواب كفالة مجهول النسب ورعايته؟ وهل ورد في الشرع الشريف الحث على كفالة اليتيم والإحسان إليه ورعايته وشموله بالحنان والحب، وهل يدخل اللقيط ومجهول النسب في هذا الحكم؟

اليتيم في معيار الشرع الشريف: هو من كان دون البلوغ وقد مات عنه أبوه، ويشمل ذلك ما لو كان أبوه مفقودًا غير معلومة حياته؛ لحصول المعنى الشرعي وهو: الفقد الحسي للأب الذي يُحدِث خَلَلا لا يُنكَر في حياة الولد ونشأته.

وهذا بعينه وأشد منه يكون في اللقيط؛ حيث يفقد أباه وأمه وكل أقاربه من الطرفين: الأم والأب، فيكون قد تحقق فيه اليُتم -وهو الفقد الحسي للأب دون بلوغ الولد- وزيادة.

وعليه: فالنصوص الشرعية في حق اليتيم تتوجه إلى اللقيط من باب أولى، ورعايةُ اللقيط وكفالته وتدبير أموره وشمولُه بالحنان والحب ودفء المشاعر أولى وأكثر ثوابًا من أمثال ذلك في اليتيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا