تاريخ ثبوت الإسلام لمن يعتنق الإسلام

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 2013 م
رقم الفتوى: 4257
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
تاريخ ثبوت الإسلام لمن يعتنق الإسلام

هل إشهار الإسلام يبدأ من تاريخ الإشهار أم من تاريخ تحرير المستندات الدالة على الإشهار؟ علمًا بأن الشهادة الصادرة من هيئة مسلمي المجر تشهد فيها بأن السائلة قد اعتنقت الدين الإسلامي يوم 10 أبريل 2007م، وذُيِّلت الشهادة بعبارة: حرر في بودابست 8 سبتمبر 2012م. 

الأصل ثبوت إسلام الشخص من تاريخ نطقه للشهادتين، وتترتب آثار إشهار الإسلام من هذا التاريخ، إلا أن المقرر شرعًا هو حق الحاكم في منع سماع الدعوى مع بقاء أصل الحق، فقد يتدخل الحاكم بتحديد إجراءٍ أو تاريخٍ معينٍ تتوقف عليه آثار إشهار الإسلام كالإرث وغيره. كما أن القاضي هو المُخَوَّل بالتأكد من وقوع الإسلام وتاريخ النطق بالشهادتين إذا كان ذلك محلَّ نزاع.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحُكمُ بالتاريخ المعتبر قضاءً لإسلام المدعية هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّلٌ بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها، فإذا ثَبَتَ لديه أن إشهار المدعية لإسلامها كان في وقتٍ معينٍ رَتَّبَ عليه آثاره من وقت ثبوته، وإلا فلا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟


سئل في رجل كان وصيًّا مختارًا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما في شؤونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضي الشرعي شيئًا لنفقتهما، وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه، وليس لدى الوصي مستندات كتابية عليه. فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعًا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله، ولم يكذبه الظاهر؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم الشرع في البشعة؛ فهي عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها إناءٌ نحاسيٌّ يَتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المُتَّهَم بِلَعْق هذا الإناء: فإن كان بريئًا لم يُصِبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مُدَانًا يُصاب في فمه؟


ما حكم الرجوع في الإقرار المتعلق بحقوق العباد؛ فقد كتبَ رجل ورقة تحت عنوان "شهادة"، وفيها: نشهد أنا فلان الفلاني بهذه الشهادة بناءً على عملي في المغرّة وعن معلومات من المرحوم والدي بأن منطقة كذا وما يحيط بها من الجهات الأربع تخص عائلة كذا، وأن جزءًا من هذه المنطقة نفسها يخص عائلة كذا بموجب شراء تم بين العائلتين بموجب هذا المشترى من ذلك التاريخ وإلى الأبد.
ومستعد للوقوف مع هذه الشهادة أمام الجهات القانونية والعرفية، وكما تقر العائلة الأولى بأن الجزء المذكور للعائلة الأخرى دون غيرهم، وهذه شهادة مني بذلك، ثم وقّع عليها باسمه تحت قوله: المِقرّ بما فيه.
ووقع عليها خمسة رجال شهود من العائلة الأولى، وكانت في سنة 1990م، ثم في هذا العام وفي جلسة تحكيم عرفية أقر بأنه كتب ذلك وأن هذا خطه، ولكنه ادعى أن مضمونها مخالف للواقع والحقيقة، وأنه كتبها فقط كيدًا في أولاد عمه، وأن الأرض إنما هي أرضه هو وليست أرض العائلة التي أقر بملكيتها للأرض في الورقة السابقة، وأنه أراد بكتابته للورقة سابقًا أن ينفي ملكيته لها وقتها حتى لا يشاركه فيها أولاد عمه فقط. فهل يجوز له التراجع عما كتبه في الورقة سابقًا؟


صرحت محكمة القضاء الإداري باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن الرأي الشرعي في وضع الزوجة في ضوء عريضة الدعوى المرفقة، وبمطالعة هذه العريضة وجد أنَّ موضوعها هو إلزام زوجة سعودية متزوجة من سعودي وكانا يقيمان بالأراضي المصرية، وعاد الزوج السعودي إلى السعودية دون أن ترافقه، ويطلب بدعواه هذه أن يلزمها القضاء بالذهاب معه إلى الأراضي السعودية.


ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به  في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22