وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

تاريخ الفتوى: 15 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 4291
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحضانة
وصاية على يتيمة بعقد رسمي وإضافة اسم العائلة لليتيمة

ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة -وهو الوصيّ- في شخص له مواصفات خاصة -هو الموصى عليه-، ويشترط في الشخص إذا كان وصيًّا على موصى عليه مسلم مِن طفل أو مجنون أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، إلا إن كان هناك نزاع في أهليته للوصاية، فيحتاج للعدالة الباطنة، حيث يقوم الشهود بتعديله أمام القاضي، ويشترط أيضًا قدرتُه على حسن التصرف والاهتداءُ إليه، وعدمُ العداوة بينه وبين الموصى عليه.
وأولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصيّ أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرًا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته-؛ روى ذلك أبو داود في "سننه".
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أن تكون وَصِيًّا على الصغيرة المذكورة إذا اطَّلع القاضي على ما يطمئنه على توفر الصفات المذكورة آنفًا فيك، خاصة وأنت الذي تتولى تربيتها ورعايتها بموجب العقد المذكور مع فقد أصولها من والدَين وأجداد، ومع موافقة الطرف الثاني لعقد الرعاية على هذه الوصاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين. 


ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.


ما حكم الزواج بغير رضا الوالدين؟ حيث تقدم السائل لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر. وطلب بيان الحكم الشرعي.


هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58