ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4297
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
ضمان الشبكة وإجبار البنت على الزواج

تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإنك لستِ ضامنة لهذه الشبكة ولا يجب عليك ردُّ مثلها أو قيمتها إلى صاحبها؛ لأنه إن كان أعطاك إياها على أنها هبةٌ فلا رجوع فيها بعد هلاكها؛ لأن هلاك الشيء الموهوب في يد الموهوب له مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، سواء كان الهلاك بفعل الموهوب له أو بحادثٍ أجنبيٍّ لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإن كان أعطاك إياها على أنها وديعةٌ فليس له أن يطالبك بها أيضًا؛ لأن يد المستودَع على الوديعة يدُ أمانةٍ لا يد ضمانٍ بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تَعَدٍّ أو تفريطٌ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ»، وفي روايةٍ أخرى لهذا الحديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، والمُغِلُّ هو الخائن. رواهما الدارقطني في "سننه"، وفي روايةٍ أخرى عند ابن ماجه: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ».
أمَّا إكراه الوالدين للبنت على الزواج برجل لا تريد الزواج منه فإنه أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهما سلطانًا على مالها، فكيف يكون لهما سلطانٌ على بُضْعِها! وما عليهما في ذلك إلا النصح بما يَرَيانِهِ أصلح لها وأنسب لحياتها، فإن أَبَتْ فليس لهما إجبارها على الزواج، وقد ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نكاحَ خَنْسَاءَ بِنْت خِذَامٍ الأنصارية رضي الله عنها لَمَّا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهيَ كَارِهَةٌ. رواه البخاريُّ وبَوَّبَ عليه بقوله: (باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ). وإذا كان هذا هو الحكم مع أبيها مع كونه وَلِيَّها، فأُمُّها مِن باب أَوْلَى وأحرى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا ضمان عليكِ في الشبكة المسروقة، ولستِ مُلْزَمَةً برد قيمتها لمن تركها عندك، ولا يجوز لأمكِ إجبارُكِ على الزواج من شخصٍ لا تُرِيدِينَهُ وتشعرين بالنفور تجاهه، وعلى الأم أن تتقي الله في بنتها، وأن لا تكون سببًا في تعاستها بإكراهها على الزواج ممن تكرهه، ويجب عليها أن تكف عن هذا التصرف الذي لم يجعل لها الشرع حقًّا فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كيف يكون الجواب على من يعترض على مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية، ويحاول تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟


ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟


سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44