فسخ الخطبة بسبب مرض الخاطب مرضا يؤدي للضرر بالمخطوبة

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 1987 م
رقم الفتوى: 6123
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
فسخ الخطبة بسبب مرض الخاطب مرضا يؤدي للضرر بالمخطوبة

خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟

إنَّ دفعَ الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وفي تمامِ عقد زواج هذه الفتاة ضررٌ بالغٌ يلحقها؛ فالواجب شرعًا فسخ الخطبة أخذًا بأسباب السلامة والنجاة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل، والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 51
العصر
4:21
المغرب
7 : 3
العشاء
8 :21