الزواج بمن رضع إخوتها مع إخوته

تاريخ الفتوى: 28 أكتوبر 1981 م
رقم الفتوى: 449
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: النكاح
الزواج بمن رضع إخوتها مع إخوته

زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.

إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنًا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتًا لم ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا وكان هذان الابن والبنت لم يجتمعا رضاعًا على ثديٍ آخر غير أُمَّيهِما وهما في سن الرضاع وهي سنتان قمريتان منذ الولادة على المفتى به، إذا كان ذلك: لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كلٌّ من هذين بأخِ الأخِ أو الأخت رضاعًا وذلك جائزٌ؛ لأنه يحل في حكم الشرع أن يتزوج أختَ أخته نسبًا، وتبعًا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعًا، وهذا ما لم يقم بهما مانعٌ شرعيٌ آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


ما حكم الزواج في شهر المحرم؟


هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟


ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟


ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.

ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43