الزواج بمن رضع إخوتها مع إخوته

تاريخ الفتوى: 28 أكتوبر 1981 م
رقم الفتوى: 449
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: النكاح
الزواج بمن رضع إخوتها مع إخوته

زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.

إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنًا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتًا لم ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا وكان هذان الابن والبنت لم يجتمعا رضاعًا على ثديٍ آخر غير أُمَّيهِما وهما في سن الرضاع وهي سنتان قمريتان منذ الولادة على المفتى به، إذا كان ذلك: لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كلٌّ من هذين بأخِ الأخِ أو الأخت رضاعًا وذلك جائزٌ؛ لأنه يحل في حكم الشرع أن يتزوج أختَ أخته نسبًا، وتبعًا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعًا، وهذا ما لم يقم بهما مانعٌ شرعيٌ آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟


سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟


كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟


ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7