مدى إمكان سبق فجر القاهرة لفجر مكة المكرمة

تاريخ الفتوى: 28 مايو 2018 م
رقم الفتوى: 4361
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
مدى إمكان سبق فجر القاهرة لفجر مكة المكرمة

هل يمكن لفجر القاهرة أن يسبق فجر مكة ؟ فقد أثار بعض الناس التشكيك في صحة توقيت الفجر في مصر؛ بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة يحين في بعض الأحيان بعد القاهرة مع أنها تقع غرب مكة بنحو تسع درجات طولية، وكل درجة طولية تستغرق حوالي أربع دقائق زمنية، فكان يقتضي ذلك أن يكون الفجر في القاهرة بعد مكة بأكثر من نصف ساعة.
وكمثال على ذلك: يوم الاثنين (12 رمضان 1439هـ، الموافق 28 مايو 2018م)؛ حيث حان أذان الفجر في القاهرة الساعة 3:12 صباحًا، بينما حان في مكة المكرمة الساعة 3:13 صباحًا بتوقيت القاهرة. فكيف نرد على هذا الاعتراض؟

المحتويات

هل يمكن لفجر القاهرة أن يسبق فجر مكة؟

الفجر يعرف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالة عليه، وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فرق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.
وقد فَهِم علماء الفلك المسلمون والمختصون في المواقيت عبر القرون هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة، ونقلوا ذلك جيلًا عن جيل، بالوسائل العلمية الصحيحة، والقواعد الفقهية الواضحة؛ بحيث صار التشكيك في فعلهم نوعًا من الجهل وضربًا من الهذيان.
فالحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه، ولا يجوز العدول عنه: هو أن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 827 لسنة 1975م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983م، وهو ما استقر عليه الموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، ودلت عليه الأرصاد الصحيحة المبنية على الفهم الصحيح للفجر الصادق في النصوص الشرعية، وأن ما بين درجتي: 18°، و19.5° من انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي هو التوقيت الصحيح للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به في كل بلدان العالم العربي والإسلامي بلا استثناء.
وعلى ذلك أجمع المتخصصون من علماء الفلك والهيئة والموقتين المسلمين عبر القرون المتطاولة من غير خلاف؛ فاتفقوا على حساب زاوية انخفاض الشمس تحت أفقه الشرقي فيه: ما بين درجتي 18°، و20°؛ حيث حرروا ذلك بمراصدهم العظيمة؛ جماعات وفرادى، من غير زيادة على هذا المدى أو نقص عنه، وقد استقر راصدوهم ومحققوهم في القرن الثامن الهجري وما بعده على اعتماد درجة 19° ونقلوا الاتفاق على ذلك، ونصوصهم على ذلك أكثر من أن تحصر، ونصوا على اعتماد علماء الفلك العرب والمسلمين هذه الدرجة، أما علماء الفلك الأوروبيون فقد اعتمدوا درجة 18°.
وأما ما يثار من التشكيك في ذلك بدعوى أن توقيت الفجر في القاهرة يسبق أحيانًا توقيتَه في مكة المكرمة، مع أن القاهرة تقع غرب مكة: فهذا ليس اعتراضًا علميًّا؛ إذ من المقرر في علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني على خطوط الطول ودوائر العرض معًا، ولا استقلال لأحدهما عن الآخر في ذلك:
فأما خطوط الطول فتدل على فوارق التوقيت، ومعدل الفرق بين كل خطَّيْ طول متتاليين: أربع دقائق.
وأما دوائر العرض: فتدل على طول النهار؛ فكلما اتجهنا شمال خط الاستواء: ازداد طول النهار صيفًا عن نصف يوم، وازدادت الحرارة لزيادة مباشرة الشمس، وفي الشتاء يزداد طول الليل وتنقص درجة الحرارة كلما اتجهنا شمالًا؛ وهذا بسبب طبيعة حركة الأرض حول الشمس؛ فإن محور دوران الأرض يميل بنحو 23.5 درجة عموديًّا عن المستوى المداري، فيتغير بذلك طول النهار بتغيّر فصول السنة، حسب دوائر العرض.
وهذا يقتضي أن مقارنة خطوط الطول إنما تكون بين المدن الواقعة على خط عرض واحد لتساوي طول النهار فيها.
فمكة المكرمة وإن كانت على خط طول 39.9° تقريبًا، ومدينة القاهرة على خط طول 31° تقريبًا، إلا أنه لا يصلح أن تكون المقارنة بينهما مبنية على خطوط الطول وحدها دون اتحاد دائرة العرض، التي هي مختلفة هنا؛ فمكة المكرمة على خط عرض: 21.4° تقريبًا، أما القاهرة فهي على خط عرض: 30°، وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة المكرمة في فصل الصيف؛ كما هو حاصل في يوم الاثنين محل السؤال، حيث بلغ طولُ النهار في مكة المكرمة: أربعَ عشرةَ ساعةً وخمسًا وأربعين دقيقة (14:45)، في حين أن طولَ النهار في القاهرة قد بلغ: خمسَ عشرةَ ساعةً وسبعًا وثلاثين دقيقة (15:37)، ونسبة وقت صلاة الفجر إلى جميع النهار في كل منهما هي عشر النهار تقريبًا؛ بما يقتضي زيادة وقت الفجر في القاهرة عنه في مكة بنسبة زيادة طول النهار.
بل إن هذا التفاوت يحصل أيضًا بين المدن في البلد الواحد؛ كما في مقارنة توقيت المدينة المنورة بمكة المكرمة؛ فرغم أن المدينة المنورة تقع على خط طول 39.6°؛ أي غربيَّ مكة المكرمة بنحو ثلث درجة طولية، فكان ينبغي على هذا الاعتراض أن يكون الفجر في المدينة بعد مكة بأكثر من دقيقة، لكن الحاصل أنه في هذا اليوم الاثنين حان أذان الفجر في المدينة قبل مكة بتسع دقائق حسب تقويم أم القرى؛ وذلك لأن المدينتين ليستا على دائرة عرض واحدة؛ إذ مكة على دائرة عرض 21.4° تقريبًا، والمدينة على دائرة عرض 24.47°.
وإنما تصح المقارنة بين المدن الكائنة على دوائر العرض المتساوية؛ كمدينة السادس من أكتوبر في مصر مع مدينة سكاكا في السعودية؛ فإنهما تقعان على دائرة عرض واحدة 29.9° تقريبًا، وتوقيت الفجر في سكاكا يسبق مدينة 6 أكتوبر بحوالي نصف ساعة.
وأقرب مدينة مصرية يمكن مقارنتها بمكة المكرمة هي مدينة حلايب؛ فإنها تقع على دائرة عرض 22.2° تقريبًا، وتسبقها مكة المكرمة بنحو خمس دقائق.
ولو استعرضنا مثلًا كل المدن السعودية التي تشترك في دوائر عرض واحدة شرقِيَّ البحر الأحمر مع مثيلاتها من المدن المصرية غَرْبِيَّهُ: لَمَا وجدنا أبدًا مدينة سعودية على جانب البحر الأحمر الشرقي تسبق مدينة مصرية مشتركة معها في دائرة العرض على جانبه الغربي؛ كضبا مع الغردقة، والوجه مع القصير، وأملج مع مرسى علم، والأبواء مع شلاتين، وثول مع حلايب.
وهكذا.. فكل مدينتين تقعان على دائرة عرض واحدة، فالشرقية منهما يحين وقت الصلاة فيها قبل الغربية ولا بد.

التحذير من الدعاوى التي تشكك في صحة المواقيت

هذه الدعاوى، وإن كانت تُساق بحجة تصحيح المواقيت، فإنها تنطوي في حقيقتها على الطعن في العبادات والشعائر وأركان الدين التي أَدَّاها المسلمون عبر القرون المتطاولة؛ من صلاة وصيام وغيرهما، فضلا عما تستلزمه من تجهيل علماء الشريعة والفلك المسلمين عبر العصور، مع تهافت هذه الدعاوى أمام الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية، ولذلك فلا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت؟
حيث يقول بعض مدعي العلم من غير المتخصصين بأنّ مَوعِدَ أذانِ الفَجرِ المُحدَّدِ الآن يَقَعُ قَبلَ مَوعِدِه الصحيح، وينشرون هذا القول بين عامّة الناس.


ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟ فقد حكى لي بعض أصدقائي أنَّه شاهد أحد الناس يُصلِّي في الصلوات الجهرية ويقرأ بقراءة غير معتادة، وعندما سأله صديقي عن هذه القراءة أبلغه أنَّها قراءة شاذة، فهل تصح الصلاة بمثل هذه القراءة في الصلاة؟


هل يجوز الصلاة عن الميت؛ بمعنى أن أصلي وأهب ثواب الصلاة إلى والدي المتوفى أو والدتي المتوفاة أو أي شخص آخر؟


ما حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة؛ فيوجد ببلدنا مسجد كان قد تهدَّم بعض جوانبه، ولكن أجرينا تصليحه، وصار مسجدًا تامًّا صالحًا لإقامة صلاة الجمعة فيه. فهل تحتاج إقامة الجمعة إلى إذْن أو لا تحتاج؟ مع العلم بأنه يوجد بالبلد مسجد آخر تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن لا يسع المكلفين من أهل البلد. أيَّدكم الله بروح من عنده.


ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17