ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟
نص فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز مطلقًا إخراج الميت من قبره بعد دفنه إلا لموجبٍ شرعي؛ مثل أن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة، كما أجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه؛ كما في "الفتاوى الهندية"، وفي "مراقي الفلاح" للشرنبلالي (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان.. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نقل الميت بعد دفنه بالإجماع بين أئمتنا؛ طالت مدةُ دفنه أو قَصُرَت؛ للنهي عن نبشه، والنبش حرامٌ؛ حقًّا لله تعالى، إلا أن تكون الأرض مغصوبة؛ فيخرج لحق صاحبها إن طلبه أو أخذت بالشفعة لحق الشفيع] اهـ بتصرف.
فنبش القبور وإخراج ما فيها من بقايا الموتى إنما حرم لانتهاك حرمتهم وتأذيهم بذلك؛ كما ورد: "إن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي"، فحرمة المسلم لا تزول حيًّا وميتًا.
وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: لا يجوز شرعًا نبش القبر وإخراج ما فيه من عظام ووضعها في حجرة تعلوه من غير ضرورة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل أنه شاهد أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعًا أو لا؟
من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟
ما حكم تأخير دفن الميت للتطهير من فيروس كورونا؟ فأنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد اجتاح فيروس كورونا المنطقة التي أعمل بها، وقد توفي معنا شخص مسلم بهذا الفيروس الوبائي، ولكن فوجئنا بأن السلطات هنا لم توافق على خروجه لتغسيله ودفنه، وقرَّرت أن يمكث داخلَ ثلاجة المستشفى فترة من الوقت هي المدة التي يظلُّ فيها فيروس الكورونا داخلَ جسم المصاب، فما حكم الشرع في تأخيره عن الدفن هذه المدَّة، ومن المعلومِ في الشريعة الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟
ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟