ما حكم الشرع في جمع النقود في المسجد ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؟
لا يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة على تفصيل في المذاهب:
فالحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به بشرطين:
الأول: أن لا يؤذي أحدًا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده.
الثاني: أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا كره تحريمًا، ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة؛ كأن لم يجد مكانًا يجلس فيه إلا بالتخطي؛ فيباح له حينئذٍ مطلقًا.
والشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروهٌ؛ وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس، أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي.
والحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فُرجَةً في الصف المتقدم، ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي؛ فإنه يباح له ذلك.
والمالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر ولو كان لسد فُرجَةٍ في الصف، ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فُرجَةٍ ولم يترتب عليه إيذاء أحدٍ من الجالسين، فإن كان لِسَدِّ فُرجَةٍ جاز.
ودار الإفتاء تميل إلى الرأي الأخير، وترى أن جمع النقود في المسجد يوم الجمعة حال وجود الخطيب على المنبر أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن فيه تخطي الرقاب وانشغال الحاضرين لسماع الخطبة عن سماعها، وكلاهما أمرٌ منهيٌّ عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حول تسوية الصفوف في الصلاة؛ هل يوجد نص عنها؟
ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟
ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟
ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟
ما حكم نقض الوضوء بالقيء؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟