حكم جمع النقود في المسجد ما بين خطبتي الجمعة

تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 4380
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم جمع النقود في المسجد ما بين خطبتي الجمعة

ما حكم الشرع في جمع النقود في المسجد ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية؟

لا يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة على تفصيل في المذاهب:
فالحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به بشرطين:
الأول: أن لا يؤذي أحدًا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده.
الثاني: أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا كره تحريمًا، ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة؛ كأن لم يجد مكانًا يجلس فيه إلا بالتخطي؛ فيباح له حينئذٍ مطلقًا.

والشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروهٌ؛ وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس، أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي.

والحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فُرجَةً في الصف المتقدم، ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي؛ فإنه يباح له ذلك.

والمالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر ولو كان لسد فُرجَةٍ في الصف، ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فُرجَةٍ ولم يترتب عليه إيذاء أحدٍ من الجالسين، فإن كان لِسَدِّ فُرجَةٍ جاز.
ودار الإفتاء تميل إلى الرأي الأخير، وترى أن جمع النقود في المسجد يوم الجمعة حال وجود الخطيب على المنبر أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن فيه تخطي الرقاب وانشغال الحاضرين لسماع الخطبة عن سماعها، وكلاهما أمرٌ منهيٌّ عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟ فقد حكى لي بعض أصدقائي أنَّه شاهد أحد الناس يُصلِّي في الصلوات الجهرية ويقرأ بقراءة غير معتادة، وعندما سأله صديقي عن هذه القراءة أبلغه أنَّها قراءة شاذة، فهل تصح الصلاة بمثل هذه القراءة في الصلاة؟


هل يجوز هدم مسجدٍ لبنائه مِن جديد على مساحة أكبر في نفس مكانه القديم مع إضافة ما حول المكان القديم؛ إذ إنَّه يصعب التوسعة دون هدم الجدران القديمة؟


ما حكم المسح على الجورب الأعلى بعد المسح على الجورب الأسفل؟ فأنا توضأتُ ولبستُ جَوْرَبَيْن، ثم انتقض وضوئي، فتوضأتُ ومسحتُ عليهما، ثم لبست جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما قبل أن ينتقض وضوئي مرة أخرى، فهل يجوز المسح عليهما، أو عليَّ نزعُهما والمسحُ على الجَوْرَبَيْن الأَوَّلَيْن؟


ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟


ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟


ما حكم قراءة القرآن قبل الجمعة والأذان الثاني؟ فقد اختلطت الأمور علينا بين ما تقوم به المساجد التابعة لإدارة الأوقاف والمساجد التي تتولاها الجماعات الإسلامية من إقامة الشعائر لصلاة الجمعة من تلاوة القرآن قبل الصلاة والأذان الثاني، وزاد الخلاف بين رواد المساجد ومن يمثل هذه الجماعات. أرجو من السادة علماء الدين والقائمين على الفتوى الفَصْلَ بشكل واضح بين الحلال والحرام في إقامة شعائر صلاة الجمعة والأذان الثاني حتى تتضحَ الأمورُ ونُنْهِيَ الخلاف.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 فبراير 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :22
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 53
العشاء
7 :10