حكم تقصير شعر المرأة

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4366
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: اللباس والزينة
حكم تقصير شعر المرأة

أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.

المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتغطي جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟


ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.



ما حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال؟


 ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها في أثناء مدة الحداد عليه؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في الثياب السوداء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2