حكم تقصير شعر المرأة

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4366
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: اللباس والزينة
حكم تقصير شعر المرأة

أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.

المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتغطي جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟


ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟


 سائلة تقول: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟


ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟


 ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1