هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟
أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.
وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟
ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟