دية فقد إحدى الذراعين

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 4452
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
دية فقد إحدى الذراعين

أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟

المحتويات

حكم دية قطع اليدين

اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.

مقدار الدية

أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.

حكم التصالح على الدية

التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟


السؤال الأول: هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس:
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله.
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا.
نرجو إيضاح وجوب الدية في الحالات الأربع السابقة وعلى مَنْ تجب؟
السؤال الثاني: على مَنْ تجب الدية في حالة قائد السيارة المكلف شرعًا وفي حالة ما لو كان غير مكلف شرعًا؟
السؤال الثالث: ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟
السؤال الرابع: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف المزروعات: نخيل، أشجار، زراعة؟
السؤال الخامس: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف مال الغير بشقيه الحكومي -مثال ذلك إتلاف أعمدة الإنارة وتجهيزات الطرق المرورية ..إلخ- وشقه الشخصي؟ وما الذي يجب في حالة الخطأ المشترك بينهما؟
السؤال السادس: ما الذي يجب شرعًا عند إحداث إصابة للغير بشقيها، سواء أكانت هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المصاب وعدم استطاعة قائد السيارة مفاداته علميًّا وعمليًّا، أم إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قائد السيارة، أو إذا كان الخطأ مشتركًا؟
السؤال السابع: لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟
السؤال الثامن: ما هي دية المواشي؟
السؤال التاسع: وما دور التأمين في هذا؟ وهو ما يسمى التأمين ضد مخاطر الغير؛ التأمين الإجباري والتأمين الاختياري وهو التأمين الخاص.


ما هي دية رِجْلِيْنِ لذكر قُطِعَتا خطأً؟


ما حكم من صدم رجلا وتكفل بعلاجه ولكنه توفي؛ فقد كنت أسير بسيارتي بسرعة خمسة وستين كيلومترًا في الساعة في طريقٍ السرعة القصوى المسموح بالسير فيها هي تسعون كيلومترًا في الساعة، وفجأة ظهر أمامي رجل، فصدمته، ونقلته للمستشفى، ومكث فيها اثني عشر يومًا تكفلت فيها بعلاجه، فهل عليَّ دية؟


ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟


ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17