الإثنين 24 نوفمبر 2025م – 3 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم كذب الزوجة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج

تاريخ الفتوى: 11 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4444
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم كذب الزوجة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج

يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.

يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.

وعليه وفي واقعة السُّؤال: فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.
ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟


هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


ما حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها؛ حيث سئل بإفادة من قاضي محكمة شرعية؛ مضمونها: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟ ورغب الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعية، وأرسل الوثيقة.


ما حكم الزواج من أولاد من رضعت معه؟ فامرأةٌ أرضعت صغيرةً على ابنٍ لها، فهل هذه الصغيرة تكون أختًا لمن رضعت معه فقط؟ أو تكون أختًا لجميع أولاد المرضعة السابق واللاحق والذي معها؟ وهل إذا رزقت الصغيرةُ بأولادٍ؛ هل يحلُّ لأحدِ أولاد المرضعة التَّزَوُّج بهم؟ أفيدوا الجواب.


سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17