نصيحة لمن تترك الحجاب بعد الالتزام به في رمضان

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 2002 م
رقم الفتوى: 4464
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: آداب وأخلاق
نصيحة لمن تترك الحجاب بعد الالتزام به في رمضان

ماذا تقول فضيلتكم للفتاة التي تلبس الحجاب في رمضان وتخلعه بعد رمضان؟

نقول لهذه الفتاة: إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نقول لهذه الفتاة: إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين. 


هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بالردّ على مَن يزعم أنَّ مدح النبي عليه السلام يُعدّ من باب المبالغة والغلو المخالف لأحكام الشرع؟


 من الذي يملك صلاحية تغيير المنكر باليد كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؟


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13