الأربعاء 03 ديسمبر 2025م – 12 جُمادى الآخرة 1447 هـ

تنظيم النسل وعلاقته بالقانون

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1979 م
رقم الفتوى: 4488
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الحمل
تنظيم النسل وعلاقته بالقانون

هل تنظيم النسل قانوني؟

إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترةً مؤقتةً أخذًا من جواز العزل، إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين؛ فلا ينفرد أحدهما مُستبدًّا بالرأي، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداةً في هذا الموضع؛ لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فردٍ ظروفه يُقَدِّرُها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحَسَن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها، سيما في الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبًا للأيدي العاملة فعلًا، فتوفير الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات؛ كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعيةُ إعلاناتٍ وملصقاتٍ، وإنما بوسائل تشجيعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟


هل تنظيم النسل قانوني؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟


هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟


ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :35
الظهر
11 : 45
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17