الأربعاء 29 أكتوبر 2025م – 7 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4502
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الديون
حكم تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؟

لا مانع شرعًا من أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا.

المحتويات


مرعاة الشرع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم

مما لا شك فيه أن الشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للعباد إذا خلا مما يبطله على وفق القواعد والضوابط الشرعية؛ كالغرر الفاحش، والجهالة، والربا.. إلخ؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (6/ 446، ط. دار ابن عفان): [الشريعة وُضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم] اهـ.

آراء الفقهاء في تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه

تعجيل الدَّيْن المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؛ صورتُه: أنْ يتنازل الدائن عن جزءٍ من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال.

وقد اختَلف الفقهاء في ذلك: فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى المنع، وهو المَشهور عن الإمام أحمَد؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو ربا، كما في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله.
قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 126، ط. دار المعرفة): [وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ دينٌ إلى أجلٍ وهو من ثمنِ مبيعٍ فحط عنه شيئًا على أن يعجل له ما بقي فلا خير فيه، ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أَجَلِهِ، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يُجَوِّز ذلك، ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم، ومقابلةُ الأجل بالدراهم ربا، ألَا ترى أن في الدَّين الحالّ لو زاده في المال ليؤجله لم يجز، فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي] اهـ.
وقال العلامة الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (8/ 426، ط. دار الفكر): [(ولو كانت له ألفٌ مؤجلةٌ فصالحه على خمسمائةٍ حالّةٍ لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد؛ فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياضٌ عن الأجل وهو حرام] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 669، ط. مكتبة الرياض): [قال مالك رحمه الله: إنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ من الربا. مثال ذلك: رجلٌ له على آخر عشرون دينارًا إلى سنةٍ من بيعٍ أو سلف، فلما مر نصف السنة احتاج رب الدين، فسأل غريمه أن يقضيه، فأبى إلا إلى حلول الأجل، فقال له رب الدين: أعطني الآن عشرةً وأحط عنك العشرة الباقية. فهذا "ضع وتعجل"؛ وهو عند مالك وأكثر أهل العلم ربا] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (3/ 165، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالَّة (لَغَا) الصلح؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 206، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا لم يصح) نقله الجماعة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته ومع الحلول، والتأجيل لا يجوز، كما لو أعطاه عشرة حالَّة بعشرين مؤجلة، وفي "الإرشاد"، و"المبهج" رواية بالصحة، واختارها الشيخ تقي الدين؛ لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة؛ جزم به الأصحاب، ونقله ابن منصور] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (5/ 236، ط. دار إحياء التراث): بقوله: [(ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا لم يصح) هذا المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.

وذهب جماعةٌ إلى جَواز الوَضع والتَّعجُّل؛ وهو رِوايَة عن أحمَد، وبه قال ابن تَيميَة وابن القَيِّم، ونسبه ابن رشد المالكي لابن عباسٍ وزُفر من الحَنَفيّة؛ وعللوا ذلك بأن فيه مصلحةً للطرفين؛ فمصلحة الدائن التعجيل، ومصلحة المدين الإسقاط، والشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والجهالة، كما أنَّ الربا في هذا العقد بعيدٌ جدًّا؛ لأنه لم يطرأ على بال أحد المتعاقدين حين العقد أن الرد سوف يكون أنقص معجلًا.
قال الشيخ ابن تَيميَة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي] اهـ.
وقال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 278، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الدين مؤجلًا.. وتارة يصالحه ببعضه حالًّا مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: أحدها: أنه لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو عين الربا، وفي الإنكار- المدعي يقول: هذه المائة الحالَّة عوض عن مائتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني: أنه يجوز، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره، واختاره شيخنا؛ لأن هذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفًا، فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي. وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] اهـ.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 162، ط. دار الحديث): [أما "ضع وتعجل": فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة من فقهاء الأمصار، واختلف قول الشافعي في ذلك.. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا منه في الموضعين جميعًا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنًا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنًا] اهـ.

أدلة من قال بجواز تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

استدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ». قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أي الشَّطْرَ. قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ».
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 106، ط. مكتبة الرشد): [القضاء بالصالح إذا رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع عنه إن كان يقبل الوضيعة أم لا. وفيه: الحكم عليه بالصالح إذا كان فيه رشده وصلاح له] اهـ.

وبما رواه الإمام مالك في "الموطأ" عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لَمَّا أَمَرَنَا بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلا مانع أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، والشريعةُ لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والضرر والجهالة والربا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رجوع البالغ على القاصر بما سدده من دين المورث؛ فقد سأل شخص في رجل مات عن ابنين قاصر وبالغ، وترك قطعة أرض ومنزلًا يسكنان فيه، وقطعة الأرض المذكورة لا تغل شيئًا، وقد بقي الابنان المذكوران بعد موت أبيهما في عائلة واحدة ومعيشة واحدة، يأكلان من سعي الابن البالغ وكسبه، وقد مات أبوهما المذكور وعليه دين لأشخاص ثابت بالوجه الشرعي، فصار الابن البالغ يسدد ذلك الدين من كسبه، ثم إنه جدد الابن البالغ قطعة أرض أيضًا.
فهل والحالة هذه يكون للبالغ أن يرجع على القاصر بعد بلوغه ببعض ما سدده من الدين عن أبيه بمقدار ما يخصه، ولا يكون لأخيه القاصر المذكور بعد بلوغه أن يشارك أخاه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، أو لا يكون للقاصر مشاركة أخيه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، ولا يكون للبالغ الرجوع على الابن القاصر ببعض الدين الذي سدده عن أبيه، أو ما الحكم في كل ذلك؟ أفيدوا مأجورين.


ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟


جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.

والسؤال: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟

وهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟


ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟


أرجو التفضل بالإحاطة بأنه صدر لصالحي عدة أحكام قضائية نهائية بضم ابنتي الصغيرة منذ عام 2001م ولكن السيدة والدتها -مطلقتي- ممتنعة عن تنفيذ تلك الأحكام، وكَيدًا لي فقد أقامت ضدي دعوى حبس نظير متجمد نفقة الصغيرة عن فترة كان من المفترض أن تكون فيها ابنتي في يدي تنفيذًا لأحكام الضم الصادرة لصالحي، واستصدرَت ضدي حكمًا بالحبس ثلاثين يومًا إذا لم أدفع مبلغ سبعة آلاف ومائة جنيه متجمد نفقة الصغيرة.
ولما كان قد صدر لصالحي حكم نهائي باسترداد مبلغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا متجمد نفقة زوجية سبق أن تقاضته مني مطلقتي دون وجه حق تنفيذًا لأحكام حبس مماثلة رغم صدور حكم بالتطليق وبإسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق؛ لأن الإساءة من جانبها.
وحيث إن والدة ابنتي موسرة وليست معسرة أو محتاجة، بل تستطيع أداء الدَّين من مالها؛ لأنها تعمل براتب شهري كبير إضافة إلى أنها متزوجة بزوج يقوم بالإنفاق عليها، وبالتالي فإن طلب المقاصة لن يكون فيه مضرة بها، وقضاء الدَّين إنما يجب بما فضل عن الكفاية، خاصة وقد استقر الفقه على أن دَين الزوجة في غير حال الاستدانة لا يكون دَينًا قويًّا، وأنه إذا كان الزوج هو طالب المقاصة، فإنه يُجاب إلى طلبه في جميع الأحوال؛ لأنه يتنازل عن قوة دَينه، ولأنه قد رضي بذَهاب دَينه القوي في الدَّين الضعيف. "الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة".
فأرجو من سيادتكم التفضل بإفادتي عن الوجه الشرعي في طلب إجراء مقاصة بين دَين متجمد نفقة ابنتي الممتنعة بإيعاز من والدتها عن أحكام الضم النهائية الصادرة لصالحي، والدَّين الذي لي على أمها الموسرة التي تستطيع أداء الدَّين من مالها البالغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا؛ وذلك طبقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وطبقًا لما تُقِرُّه قواعد فقه المذهب الحنفي؛ حيث إن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع اعتبار الأمر مهمًّا وعاجلًا؛ حيث إني مهدد بالحبس بينما أنا الدائن ولست المَدِين.

 


هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29