استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2012 م
رقم الفتوى: 4521
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحج والعمرة
استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه

توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى الآن. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه؟ 

من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات.
وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية.
أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رجل سيسافر من مصر إلى المدينة المنورة مباشرة، فهل يجوز له أن يُحرِم من "أبيار علي" وهو ميقات أهل المدينة المنورة، أم يُحرِم من مصر قبل سفره؟


ما كيفية تلبية المرأة في الحج؟ وهل يجوز لها التلبية بصوتٍ مسموعٍ؟


ما حكم طواف الوداع؟


ما حكم الشرع في تقديم رمي الجمار مُجَمَّعَةً في أول أيام التشريق (وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة) في مثل الأحوال الآتية:

- حاجٌّ تطلَّبَت ظروفُ سفره أن يسافر عَصْر الحادي عشر من ذي الحجة، كالطبيب ونحوه ممن يتم استدعاؤهم لأمرٍ طارئٍ ولا يمكنهم الرجوع مرةً أخرى خلال أيام التشريق.

- احتياج الحاج إلى تعجيل الرَّمي في أول يومٍ مِن أيام التشريق لوجود زحامٍ شديدٍ وارتفاعٍ في درجات الحرارة؟


أُشكِل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل.
فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيًا أم إن الأمر ليس كذلك؟


ما حكم ختم المحرم بالحج التلبية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حيث كنت في حجِّ العام الماضي، فوجدتُّ وفدًا من حُجَّاج إحدى الدول يختمون تلبيتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم صنيعهم هذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49