توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى الآن. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه؟
من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات.
وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية.
أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة إلى البيت الحرام؟
نرجو منكم بيان حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء المناسك.
هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
ما أركان العمرة؟ وما واجباتها؟ وبمَ تصح؟