ما حكم لبس القميص للمحرم سهوًا؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بعملِ عمرةٍ على النحو التالي:
1- أحرمتُ من الميقاتِ من مسجد التَّنعيمِ.
2- رجعتُ إلى الحرم فطفتُ سبعًا وسعيتُ سبعًا.
3- ولما كان سَكَنِي قريبًا من الحَرَمِ ذهبتُ إلى السَّكنِ ومن غيرِ شعورٍ منِّي خلعتُ ملابسَ الإِحْرَام وارتديتُ قميصًا ودخلتُ الحمَّامَ في الحالِ، فحلقتُ شعرَ رأسي.
ما رأي فضيلتكم في سلامَةِ هذه العُمَرَةِ؟
من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّهِ؛كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس؛ فإنَّه لا تجب الفديةُ فيها على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيءٍ منها عامدًا عالمًا.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ارتداءَ القميصِ قبلَ التَّحلُّلِ من العمرةِ بالحلقِ أو التَّقصيرِ إذا كان على سبيل النِّسيانِ فلا حرجَ على فاعِلِه، ولا تفسد بذلك عمرتُه، وليس عليه دم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة؟ فهناك رجلٌ نَوَى العُمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، وبعد دخوله مكةَ مَرِضَ، فلم يَتمكن مِن أداء العُمرة حتى دَخَل يومُ التَّرْوِيَة، ولا يُريد أن يُجهِد نَفْسه بالعُمرة في هذا اليوم قبل الوقوف بعرفة، فهل يجوز له شرعًا أن يحوِّل نِيَّة الإحرام مِن التمتُّع إلى القِرَان؟ علمًا بأنه لا يزال مُحرِمًا، ولَم يطُف بالبيت الحرام.
ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟
ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟
ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.
ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟