إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4519
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها

ما حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ فإن حفيدتي -ابنة ابنتي- تخرجت في الجامعة، ولا تملك سوى معاشها عن والدها المتوفى، تقدم لها خاطب، فهل يصح أن أساعدها على تجهيز بيتها من مال الزكاة؟

لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة؛ لأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِّها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جَدٌّ غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته محل السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟


هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح معهد الأورام؟ وهل يجوز التبرع بمالٍ لمعهد الأورام كصدقة جارية؟


ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟


هل يجوز احتساب الزيادة عند أداء الزكاة في موعدها عن العام المقبل؟ فهناك شخصٌ وجبَت عليه الزكاة في ماله هذا العام فأخرجها في موعدها آخر الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم؟


لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


ما مقدار الزكاة عن المال المدخر بدون استثمار؛ فأنا عندي مال مدخر بصندوق التوفير بدون فوائد قيمته تزيد عن 86 جرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وما مقدار الزكاة عنه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11