أولًا: ما حكم الدين في عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام كمذيعة؟
ثانيًا: ما حكم الدين فيمن يمنع -أي المسؤول عن اتخاذ قرار- ارتداء الزي الرسمي والظهور به في وسائل الإعلام المرئية؟
يجوز شرعًا عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام المختلفة كمذيعة أو مقدمة للبرامج أو معدة أو مخرجة أو مصورة أو محررة ونحو ذلك؛ لأن ذلك لا يترتب عليه مخالفة شرعية، وكل ما كان كذلك يجوز للمرأة أن تقوم به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «النّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" والإمام أحمد في "مسنده".
ولا يخفى على المرأة وجوب الالتزام بما أمرها الله به ورسوله من الالتزام بالحجاب الشرعي والجدية في الحديث والاستقامة في السلوك كشأن المسلم في التمسك بتلك الآداب، ولقد سبق لدار الإفتاء المصرية إصدار فتوى بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع النساء العاملات عنده من ارتداء الحجاب، فإن ذلك إثمٌ عظيمٌ ومخالفةٌ لأوامر الله تعالى، ومن حق المرأة أن تخالف كل أمر يجبرها على السفور أو ما يدعو إليه؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وظهور المحجبات في وسائل الإعلام المرئية قد شاع في العالم من غير نكيرٍ في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين؛ ففي بلاد المسلمين تؤكد الدساتير على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وللحياة، وفي بلاد غير المسلمين فإن أمر الحجاب من الحريات الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها، فإن أمر الحجاب بهذه الصفة من الحرية الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها.
وتهيب دار الإفتاء المصرية بالمسؤولين في كافة الأماكن أن يلتزموا بما أمر الله به قولًا وعملًا، والله من وراء القصد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟
توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟
ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ حيث تقول السائلة: عادتي الشهرية في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن عشرة أيام. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟
هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام والشراب في شهر رمضان بنية الصوم؟
هل يجب على المرأة لُبس الجوارب أثناء الصلاة؟ وهل معنى هذا أن ما تلبسه المرأة من أحذية مفتوحة (صنادل) حرام؟
سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟