ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
يجوز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي تُبنَى فيها في حاجةٍ إلى بناء مسجد؛ بمعنى ألَّا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين الموجودين في هذه الجهة، أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز؛ وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن الزكاة عبادةٌ، والعبادة لا بد فيها من النية عند الأداء.
وعلى ذلك: فإذا كانت الجهة في حاجةٍ إلى بناء مسجدٍ بأن لم يكن فيها مسجدٌ أصلًا أو يوجد بها مسجدٌ ولكنه لا يتسع لجميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة؛ فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه من الزكاة بشرط النية كما مَرَّ، أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد فلا يجوز له أن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة، بل لا بد من إخراج الزكاة كاملة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟
هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، وإقامة بعض المشاريع الصغيرة للأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع؟
ما حكم دفع الصدقات لفضِّ المنازعات؟
ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟ فأنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب عليَّ الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني أتصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها، وطريقة حسابها، والمصادر المفضل خروجها فيها. أيضًا هل يجب علي أن أخرج زكاة على الحليِّ الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟
هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟
ما حكم دفع الزكاة لجمعية تقوم بصرفها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة.
فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي.
كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.
فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان.