ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
يجوز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي تُبنَى فيها في حاجةٍ إلى بناء مسجد؛ بمعنى ألَّا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين الموجودين في هذه الجهة، أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز؛ وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن الزكاة عبادةٌ، والعبادة لا بد فيها من النية عند الأداء.
وعلى ذلك: فإذا كانت الجهة في حاجةٍ إلى بناء مسجدٍ بأن لم يكن فيها مسجدٌ أصلًا أو يوجد بها مسجدٌ ولكنه لا يتسع لجميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة؛ فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه من الزكاة بشرط النية كما مَرَّ، أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد فلا يجوز له أن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة، بل لا بد من إخراج الزكاة كاملة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما كانت جمعيتنا تعتمد في تقديم خدماتها وتفعيل مشروعاتها على تبرعات أهل البر والخير، وحيث إن أموال تبرعاتهم منها الصدقات والهبات وزكاة المال، فإنا نستفسر من فضيلتكم؛ حرصًا منا على تحقيق الصرف وفقًا للأصول الشرعية عن: هل يلزم التفريق بين الصدقات وأموال الزكاة؟ وما هي المصارف الشرعية لكلٍّ في حال الاختلاف؟ وهل يجوز لنا توجيه أموال الزكاة أو الصدقات على بناء مسجد الجمعية ومجمعها الخدمي؟
سائل يسأل عن حكم جمع الزكاة والصدقات من أغنياء آل البيت الكرام، ثم بعد ذلك يتم توزيعها على فقرائهم، وهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم إخراج شنطة رمضان مِن أموال الزكاة؟
جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة مُشهَرة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومجال عمل الجمعية يتلخص في رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدِّينية.
وحيث إن الجمعية تهدف إلى ممارسة العديد من الأنشطة تتمثل في الآتي: إقامة مراكز التثقيف الفكري، وإقامة فصول تعليمية وتربوية وتدريسية، وإقامة معارض تعليمية وتسويقية بالاشتراك مع الجهات المعنية والتأهيل للاندماج في المجتمع، وتيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء، وإنشاء المكاتب التثقيفية والعلمية والدِّينية، وفتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدِّينية، وتنظيم الرحلات الثقافية والعلمية للأعضاء، وإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية.
فما مدى شرعية قبول الجمعية زكاةَ المال من أهل الخير للصرف منها على أطفال الجمعية وأنشطتها المذكورة؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.
يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروعٍ لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب.
هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تُوَصَّلُ المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.