ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
يجوز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي تُبنَى فيها في حاجةٍ إلى بناء مسجد؛ بمعنى ألَّا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين الموجودين في هذه الجهة، أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز؛ وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن الزكاة عبادةٌ، والعبادة لا بد فيها من النية عند الأداء.
وعلى ذلك: فإذا كانت الجهة في حاجةٍ إلى بناء مسجدٍ بأن لم يكن فيها مسجدٌ أصلًا أو يوجد بها مسجدٌ ولكنه لا يتسع لجميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة؛ فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه من الزكاة بشرط النية كما مَرَّ، أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد فلا يجوز له أن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة، بل لا بد من إخراج الزكاة كاملة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف، وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى، فهل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى؛ أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟
ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
برجاء موافاتنا بفتواكم حول إمكانية استخدام زكاة المال لتملك أسهُم في الوقف الخيري في فندق يُستخدم في رحلات الحج والعمرة الخيرية فقط.
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟