ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
يجوز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي تُبنَى فيها في حاجةٍ إلى بناء مسجد؛ بمعنى ألَّا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين الموجودين في هذه الجهة، أما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز؛ وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، على أن تقارن نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن الزكاة عبادةٌ، والعبادة لا بد فيها من النية عند الأداء.
وعلى ذلك: فإذا كانت الجهة في حاجةٍ إلى بناء مسجدٍ بأن لم يكن فيها مسجدٌ أصلًا أو يوجد بها مسجدٌ ولكنه لا يتسع لجميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة؛ فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه من الزكاة بشرط النية كما مَرَّ، أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد فلا يجوز له أن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة، بل لا بد من إخراج الزكاة كاملة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل يعول أولاد بنته الفقراء حيث استشهد أبوهم في حرب أكتوبر وهم في سن التعليم العالي، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟
سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
ما حكم زكاة النقود الورقية؟ فقد سأل رجل في أوراق البنك نوت المتداولة في القُطر المصري؛ هل تجب فيها الزكاة؟ وهل هي من قبيل الدين، أو ملحقة بالعين؟ وهل إذا وجبت فيها الزكاة؛ تخرج الزكاة من عينها، أو من قيمتها ذهبًا أو فضة؟ أفيدوا بالجواب، ولكم الثواب.
يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟
يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟
قامت لجنة الزكاة بالقرية التي أنا أمين صندوقها بشراء منزل لأحد مواطني القرية دون أن يدفع فيه أي شيء، وتم كتابة تنازل من أصحاب المنزل للمواطن، وبعد مرور فترة قام ذلك المواطن بطلاق زوجته للمرة الثالثة، ومعها ثلاثة أولاد صغار السن، وهي تقيم الآن مع والدها الذي لا يملك أي شيء، بل يعيش على مساعدات أهل الخير. فهل يجوز أن نقوم بتغيير التنازل المكتوب باسم الزوج إلى أولاده فقط؟