جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4561
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟

قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: تجوز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم؛ باعتبارها من عقود التبرعات والصِّلات التي تجوز بين الأديان ما دامت لغير معصية، وقد نص فقهاء الشافعية صراحةً على جواز وصية غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزةً من غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين؛ كان تبرع الأقباط لبناء المساجد جائزًا شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟


ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟


متى يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟


ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟


رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32