الإثنين 24 نوفمبر 2025م – 3 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4562
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: شؤون عادات
حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما أهمية إدراك الواقع في الفتوى؟


ما حكم الرسوم الثنائية الأبعاد في تعليم الأطفال، واستخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟


ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟


ما مفهوم البدعة في الدين؟ وما هي البدعة الحسنة؟ وهل هناك بدعة حسنة في الدين؟


هل يجيز الإسلام ممارسة الملاكمة كرياضة؟


أصول تفسير وتعبير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم السابقة؟ ومتى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك في الحديث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17