حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 4562
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: شؤون عادات
حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


ما مفهوم البدعة في الدين؟ وما هي البدعة الحسنة؟ وهل هناك بدعة حسنة في الدين؟



ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟


ما حكم اعتناق الإسلام دون إشهاره؟ فأنا امرأة أمريكية الجنسية اعتنقت الديانة الإسلامية عن عقيدة حقيقية عام 2005م أي منذ أربع سنوات، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله وتزوجت من أردني مسلم في مسجد شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ هذا التاريخ وأنا أمارس كافة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وزكاة، ولكني لم أشهر إسلامي على الملأ إلا عند قدومي إلى مصر عام 2009م فما حكم إسلامي طوال المدة السابقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37