طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 1/ 6/ 1970م.
أقرت الشريعة الإسلامية بحرية غير المسلمين -المصريين والأجانب- القاطنين في ديار الإسلام في اتّباع أحكام ديانتهم وذلك في مسائل الزواج والطلاق حسب مقتضيات عقائدهم كالشأن في العقيدة والعبادة، فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالطلاق أو الانفصال الجسدي بين زوجين غير مسلمين يدينان به فإن الشريعة الإسلامية تقر تنفيذه.
نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين في البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن -اصطلاحًا- بـ"إقليمية القوانين"، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام، وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين (بله) المقيمين في الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التي قضت بها القوانين المصرية في شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب؛ ففي شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955م التقاضي الموضوعي بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملةً أو طائفةً كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التي جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م؛ وهي: تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد. كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق، وفي شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951م إجراءات التقاضي فيما بينهم في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازع القوانين في الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق في مسائل التطليق والانفصال الجسدي؛ حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.
وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية التي تسري على كل القاطنين في جمهورية مصر العربية، وكان من هذه الأحكام ما جاء في القرآن الكريم صراحةً من تحريم الإضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه في الآية 231 من سورة البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقوله تعالى في الآية 129 من سورة النساء: ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين: الطلاق، والانفصال الجسدي بين الزوجين؛ فإنه ينظر فيها على هدي أحكام الشريعة في شأن المواطنين غير المسلمين، والذي يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفي: أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه؛ إذ يخرج منه -طبقا لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي- المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم، وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق؛ حيث يبقى الحكم في هذه المسائل تبعًا لشرائعهم الخاصة التي يدينون بها؛ مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملًا بالقاعدة الشرعية المقررة في هذا الشأن: "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون".
وعلى ذلك: فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضي بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة، وكان هذا الحكم يعتبر نظامًا عامًّا لثبوته بصريح القرآن، فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدي بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقررٌ في بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد في المشروع المعروض؟
أما عن الطلاق فلا نزاع فيه؛ لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق، أما عن الانفصال الجسدي بين الزوجين فإنه وإن كان داخلًا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة، إلا أنه وفاقًا لما جرى به أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوي يتركون فلا يتعرض لهم في العقيدة والعبادة، وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم في هذه الأمور وما يدينون. والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبي حنيفة يقولون: إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم في هذه المسائل؛ بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادي لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ما دامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين في ديار الإسلام في اتباع أحكام ديانتهم في مسائل الزواج والطلاق كالشأن في العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.
ونخلص مما تقدم: أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة وبالأسباب المشروحة في محلها من كتب الفقه، ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين، بل إنها حرَّمته واعتبرته هجرًا وإضرارًا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديًّا إذا وقع بحكمٍ ووفقًا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون"؛ فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالانفصال الجسدي بين زوجين يدينان به وكانت هذه الدولة غير محاربة لنا، فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقًا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعليق الطلاق على الإبراء من النفقة قبل وجوبها؟ حيث إن رجلًا أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها، ثم تركها وتوجه إلى بلده، فلما وصل إلى نصف الطريق قال -بحضور من كان معه من الرجال-: "إن صحَّت براءتها فهي طالق". فهل يقع الطلاق؟ أفيدوا الجواب.
ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟
زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟
ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي برجل توفي بتاريخ 10 يناير، وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما بيان نصيب كل منهم؟
سئل بإفادة من قاضي إحدى المديريات، مضمونها: أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتي المديرية للإفادة عن الحكم الشرعي فيها، وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه في ذلك؛ ولذا يرغب القاضي المذكور الاطلاع عليها، والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية، ومضمون صورة المرافعة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات: صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعي من رجل على امرأة ورجل آخر كلاهما من أهالي ومتوطني قرية أخرى؛ بأنه من نحو عشر سنين -مضت قبل الآن- تزوج المدعي بالمرأة هذه بعقد نكاح صحيح شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع صداقها، وأنها في عصمته وعقد نكاحه إلى الآن، وأنها في 15 رمضان سنة 1313هـ خرجت من طاعته بغير وجه شرعي، وتزوجت وهي على عصمته وعقد نكاحه برجل آخر، وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته في ذلك، وعارضه الزوج الثاني. وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته، وتسلم نفسها إليه.
ويطلب المدعي من هذا الزوج الآخر المذكور رفع يده عنها، وعدم معارضته له في معاشرتها. ويسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك.
وبسؤالهما عن ذلك أجابت المرأة المذكورة طائعة بأنها كانت متزوجة بهذا المدعي -الزوج الأول- بعقد نكاح صحيح شرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأوفاها جميع معجل صداقها، ومكثت معه مدة عشر سنين، وأنه في شهر ربيع الأول سنة 1313هـ طلقها طلاقًا ثلاثًا، وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت في 15 رمضان من السنة المذكورة بهذا الرجل الآخر -الزوج الثاني- بعقد نكاح صحيح شرعي، وبعد العقد المذكور دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
وأجاب هذا الرجل الآخر طائعًا بأنه تزوج بها في نصف رمضان سنة 1313هـ بعد طلاقها من المدعي، وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعي، وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن.
ثم أحضرت المرأة المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور: شهد أحدهما على المدعي بأنه طلق المرأة بالثلاث من نحو تسعة شهور، وشهد الثاني شهادة غير مقبولة.
وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرًا وقت الطلاق سواهما، وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزًا كليًّا.
ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟