طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 1/ 6/ 1970م.
أقرت الشريعة الإسلامية بحرية غير المسلمين -المصريين والأجانب- القاطنين في ديار الإسلام في اتّباع أحكام ديانتهم وذلك في مسائل الزواج والطلاق حسب مقتضيات عقائدهم كالشأن في العقيدة والعبادة، فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالطلاق أو الانفصال الجسدي بين زوجين غير مسلمين يدينان به فإن الشريعة الإسلامية تقر تنفيذه.
نفيد أن الأصل أن جميع المقيمين في البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن -اصطلاحًا- بـ"إقليمية القوانين"، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام، وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين (بله) المقيمين في الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التي قضت بها القوانين المصرية في شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب؛ ففي شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955م التقاضي الموضوعي بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملةً أو طائفةً كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التي جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م؛ وهي: تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد. كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق، وفي شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951م إجراءات التقاضي فيما بينهم في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازع القوانين في الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق في مسائل التطليق والانفصال الجسدي؛ حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.
وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية التي تسري على كل القاطنين في جمهورية مصر العربية، وكان من هذه الأحكام ما جاء في القرآن الكريم صراحةً من تحريم الإضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه في الآية 231 من سورة البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقوله تعالى في الآية 129 من سورة النساء: ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين: الطلاق، والانفصال الجسدي بين الزوجين؛ فإنه ينظر فيها على هدي أحكام الشريعة في شأن المواطنين غير المسلمين، والذي يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفي: أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه؛ إذ يخرج منه -طبقا لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي- المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم، وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق؛ حيث يبقى الحكم في هذه المسائل تبعًا لشرائعهم الخاصة التي يدينون بها؛ مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملًا بالقاعدة الشرعية المقررة في هذا الشأن: "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون".
وعلى ذلك: فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضي بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة، وكان هذا الحكم يعتبر نظامًا عامًّا لثبوته بصريح القرآن، فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدي بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقررٌ في بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد في المشروع المعروض؟
أما عن الطلاق فلا نزاع فيه؛ لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق، أما عن الانفصال الجسدي بين الزوجين فإنه وإن كان داخلًا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة، إلا أنه وفاقًا لما جرى به أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوي يتركون فلا يتعرض لهم في العقيدة والعبادة، وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم في هذه الأمور وما يدينون. والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبي حنيفة يقولون: إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم في هذه المسائل؛ بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادي لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ما دامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين في ديار الإسلام في اتباع أحكام ديانتهم في مسائل الزواج والطلاق كالشأن في العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.
ونخلص مما تقدم: أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة وبالأسباب المشروحة في محلها من كتب الفقه، ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين، بل إنها حرَّمته واعتبرته هجرًا وإضرارًا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديًّا إذا وقع بحكمٍ ووفقًا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون"؛ فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالانفصال الجسدي بين زوجين يدينان به وكانت هذه الدولة غير محاربة لنا، فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقًا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يقع الطلاق بانقطاع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا؟ فسيدة تزوجت برجل مسلم وهو يعمل في إنجلترا، وانتقلت للمعيشة معه في منزل الزوجية بإنجلترا، وبعد حوالي عام ظهرت خلافات بينهما، وأصبحت الحياة الزوجية معه صعبة للغاية، وغير محتملة ومستحيلة، وبعد أن وضعت حملها عند أهلها أرسل لها مبلغًا من المال لمدة 6 أشهر بعد الوضع، ثم انقطع نهائيًّا عنها، وحتى الآن تعيش هي وطفلها مع أهلها، وانقطعت العلاقات سواء مادية أو معنوية أو جسدية، ثم علمت أنه تزوج من سيدة أخرى، ويعيش معها حاليًّا، ثم تقدم لهذه الزوجة رجل آخر يريد أن يتزوجها، وتسأل هل هي ما زالت متزوجة، أم مطلقة بسبب انقطاعه عنها ماديًّا ومعنويًّا وجسديًّا حتى الآن؟ وماذا تفعل حتى تتزوج الرجل الثاني الذي يريد الزواج منها؟
ما حكم الطلاق المعلق؟ فقد حصل نزاع بين السائل وبين والده؛ بسبب أن والده يرغب في التحاقه بمدرسة بطما، ويريد ابنه -السائل- الالتحاق بمدرسة بأسيوط، فحلف والده على زوجته -التي هي أم السائل- بقوله لها: إنه إذا ذهب ابنك إلى أسيوط تكوني محرمة كأمي وأختي، ولن أرسل له ولا مليمًا. وقد التحق الابن بمدرسة بأسيوط، وأتم بها دراسته، ولم يعلم بهذا اليمين إلا بعد سنتين من صدوره، وكان والده يصرف عليه من مال زوجته، وقد أرسل له فقط مبلغ جنيه من ماله الخاص سهوًا عنه. وهذا الحالف سبق أن وقع منه طلاقان من قبل هذا على زوجته المذكورة، وطلب السائل معرفة الحكم الشرعي في هذا اليمين.
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
سئل في رجل حلف بالطلاق الثلاث: ألا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصري، وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها، وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيهًا مصريًّا، ولم يحضر والدها هذا العقد، ولم يقبض هذا المهر، مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة. أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم طلاق الصبي؛ حيث يوجد صبي زوجه والده، ثم توفي والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه، فهل يقع الطلاق لو طلق الصبي أو وليُّهُ الزوجةَ المذكورة؟ والحال أن سن الصبي ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم، أفيدوا الجواب ولكم الثواب.