حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4538
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الهبة
حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث

ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 

يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها، وقد يَختَصُّ بعضَ مَن يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ عن غيرهم لمعنىً صحيحٍ معتبرٍ شرعًا؛ كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمانِ حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حُبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله أبوكِ صحيحٌ شرعًا، وما وهبه لكِ يكون مِلكًا خالصًا لك وقد خرج من ماله، ولا يُعَدّ جزءًا من تركته التي تورث عنه، وأما ما بقي على مِلك أبيكِ وقت وفاته فهو فقط الميراث الذي يقسَّم على ورثته -وأنتِ وأخوكِ منهم- بحسب القسمة الشرعية، وليس من حقِّ أخيك ولا غيره أن يأخذ فوق نصيبه من القسمة الشرعية شيئًا في مقابل ما وهبه أبوكِ لكِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحقِقًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها، وقد يَختَصُّ بعضَ مَن يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ عن غيرهم لمعنىً صحيحٍ معتبرٍ شرعًا؛ كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمانِ حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حُبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله أبوكِ صحيحٌ شرعًا، وما وهبه لكِ يكون مِلكًا خالصًا لك وقد خرج من ماله، ولا يُعَدّ جزءًا من تركته التي تورث عنه، وأما ما بقي على مِلك أبيكِ وقت وفاته فهو فقط الميراث الذي يقسَّم على ورثته -وأنتِ وأخوكِ منهم- بحسب القسمة الشرعية، وليس من حقِّ أخيك ولا غيره أن يأخذ فوق نصيبه من القسمة الشرعية شيئًا في مقابل ما وهبه أبوكِ لكِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحد المواطنين المسلمين قد ورث عقارًا بموجب عقد تقسيم لتركة موقع عليه من جميع الورثة الشرعيين وبموافقتهم ورضاهم، ونص على ذلك في العقد، وعلى أنه لا يجوز لأي منهم الرجوع عن هذه القسمة بأي حال من الأحوال، ثم تنازل هذا المواطن عن عقاره المذكور لإحدى الجهات الحكومية لينفق ريعه صدقة جارية للفقراء، هذا التنازل مصدق عليه من الجهات الرسمية، ووافقت الجهة الحكومية وطلبت منه المستندات اللازمة وأرسل إليها جميع المستندات تمهيدًا لنقل الملكية إليها وتنفيذ ما جاء بالتنازل، ولما علم بعض الورثة بهذا التنازل حاولوا أن يثنوه عن تنازله فلم يوافق، فعرضوا عليه شراء العقار، ولكنه صمم على الرفض، فلجؤوا إلى طرق ملتوية ليستولوا على العقار ويمنعوا الجهة الحكومية من تسلمه، وتمكنوا من ذلك فعلًا عن طريق شهادة زور.
ويسأل عن حكم الشرع بالنسبة لهؤلاء المغتصبين، ومدى حق هذا المواطن في تصرفه وهو تنازله عن نصيبه الشرعي في الميراث لهذه الجهة الحكومية في سبيل الله.


ما هي ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف؟


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


ما حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك؟ فقد تزوَّج رجلٌ بزوجةٍ ثانية، وله منها أولاد صغار، ويريد أنْ تبقى الزوجة في الشقة حتى وفاتها، ويريد أن يكتب لها هبة مُدَّة حياتها، على أنها بعد وفاتها تعود إلى الورثة. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31