مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4551
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال أحد الشيوخ داخل بيت الله الحرام: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


سائل يقول: نمت عن صلاة الفجر واستيقظت بعد طلوع الشمس؛ فما حكم قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس مع صلاة الفريضة؟


ما حكم الصلاة خارج المسجد عند امتلائه أمام الإمام؟ فمسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلُّون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتَمَّ بالمسبوق منهم صحيحة؟


أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟


ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث تبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة؛ فيوجد ببلدنا مسجد كان قد تهدَّم بعض جوانبه، ولكن أجرينا تصليحه، وصار مسجدًا تامًّا صالحًا لإقامة صلاة الجمعة فيه. فهل تحتاج إقامة الجمعة إلى إذْن أو لا تحتاج؟ مع العلم بأنه يوجد بالبلد مسجد آخر تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن لا يسع المكلفين من أهل البلد. أيَّدكم الله بروح من عنده.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يوليو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
6 :2
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :30