بداية احتساب عدة المطلقة

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4576
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: العدة
بداية احتساب عدة المطلقة

الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
 

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟


أنا أرملة منذ خمس سنوات أقطن في شقة إيجار منذ أن تزوجت منذ اثنين وثلاثين عامًا، وكان لزوجي بنتان وابنان من طليقته قبل زواجي به، وكانوا صغار السن فقمت بتربيتهم، ورزقني الله من زوجي بطفلين، وقمت بتربيتهم أحسن تربية حتى كبروا، وترك زوجي يرحمه الله لكل ابن من أولاده شقة تمليك وشقة الإيجار التي أقطن بها أنا وولداي منذ أن توفاه الله، والآن أولاده من الزوجة الأولى يطمعون في شقتي متعللين أنها ورث عن والدهم، وعندما توفي زوجي كان يقطن معي بالشقة ولداي وأحدهما يساعدني على المعيشة. ما هو حكم الشرع؟


توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7