الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
والمقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن عدَّة السيدة محل السؤال إنما يبدأ احتسابها من تاريخ: 21/ 3/ 2018م، وهو التاريخ الذي نطق الزوج فيه باللفظ الذي يقع به الطلاق شرعًا حسب الوارد بإشهادِ الطلاق، ويكون زواجها بعد هذا الطلاق من رجل آخر بتاريخ: 1/ 7/ 2018م، قد وقع صحيحًا شرعًا؛ لكونها قد أقرت في وثيقة هذا الزواج بانقضاء عدتها من زوجها السابق وكان هذا الإقرار بعد مرور أكثر من ستين يومًا من تاريخ التلفظ بالطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟