حكم تحصيل إيجار أرض زراعية بقيمة المحصول عند السداد

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4559
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الإجارة
حكم تحصيل إيجار أرض زراعية بقيمة المحصول عند السداد

نقوم بتأجير أرض زراعية نظير مبلغ نقدي متفق عليه يتم سداده عقب المحصول الصيفي، وفي كثير من الأحيان يتلكأ المستأجر في السداد. فهل إذا قلت له إن المبلغ المتفق عليه الآن هو ما قيمته الشرائية كذا إردبًّا، فأعطِني هذه الكمية أتصرف أنا فيها. فهل هذا يجوز؟

 

نعم، يجوز ذلك إن شاء الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نعم، يجوز ذلك إن شاء الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة ومغادرة المكان؟ فهناك إحدى الشركات استأجرَت قطعةَ أرضٍ كمخزنٍ للمعدات والمؤن، وبعد انتهاء مدة الإجارة انصرفت الشركة وغادرت المكان، لكنها تركت بعض الأدوات، ومَضَت مدةٌ ولَمْ تَطلُبها، فهل يجوز لصاحب الأرض أن يأخذها لنفسه؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


رجلٌ كان يمتلك أرضًا، ثم غرس ‏فيها نخيلًا، وكانت زوجته تقوم بسقي ‏أشجار النخيل كما هي العادة في ‏هذه البلاد من أن الزوجات ‏يذهبن مع أزواجهنَّ إلى الأراضي ‏التي لهم ويساعدنهم في الزراعة ‏وسقي الأشجار.
ثم توفِّيت الزوجة ‏المذكورة فقام ورثتها وهما بنتها ‏من غيره وأخوها شقيقها يدَّعون ‏على ورثة الزوج الذي توفي ‏بعدها بأن لهم حق الربع في هذه ‏الأشجار بسبب أنه آل إليهم من ‏والدتهم؛ لكونها أجرة سقي ‏النخيل المذكور، مع كون العرف ‏في هذا البلد أن الزوجة تساعد ‏الزوج في الزراعة وفي سقي ‏النخيل. فهل لهم الحق في ذلك ‏‏-كما يدَّعون- أم كيف الحال؟ ‏مع العلم بأن الرجل المذكور لم ‏يؤجِّر زوجته المذكورة لسقي ‏النخيل ملكه الكائن في أرضه ‏المملوكة له لا بعقدٍ ولا بغيره، ‏وإنما كانت تسقي هذا النخيل ‏مساعدةً له بدون أجرة كما هو ‏العرف في بلدنا من أن الزوجات ‏يساعدن أزواجهن في الزراعة ‏وسقي النخيل بدون أجرة.


رجل يعمل مهندسًا في مجال المقاولات وتشطيب المنازل لدى عملاء كثيرين، ومن صور تعامله أنه أحيانًا يتفق مع صاحب المنزل على أن يتم حساب المصنعية بنظام (الكوست بلس)، وذلك بتحديد قيمة المصنعية بناءً على نسبة معينة من تكلفة الخامات، لا تقل غالبًا عن 15% منها، علمًا بأن صاحب المنزل أثناء اتفاقه مع المهندس سيختار نوع الخامات وثمنها كما هو محدد في أماكن بيعها، ثم قد يقوم المالك وحده بشرائها وإحضارها أو يصطحب المهندس معه عند الشراء، أو أن يفوض المهندس وحده في الشراء، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم إيجار مكان لمطعم؟ فقد بنى شخص عمارة، الأدوار الأرضية منها تصلح للمحلات ولا تصلح الأدوار العليا لذلك. هل يجوز إيجار الأدوار العليا للاستعمال كرستوران "مطاعم"؟ علمًا بأنه يحدث فيها فساد عريض كما أخبر بذلك الأشخاص الموثوق بدينهم.


ما حكم الضمان في حال تلف السيارة المستأجرة؟ حيث يقول السائل: لي أخ توفِّي في حادث سيارةٍ كان هو قائدها؛ حيث كانت توجد شَبُّورة ضباب، وتوجد فرامل على مسافة عشرة أمتار، وذلك من معاينة المباحث، وكان قد أخذ هذه السيارة من مالكها على سبيل الإيجار، والآن يطالب صاحب السيارة بإصلاح سيارته وتعويض. فما حكم الشرع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39