تزويج المرأة دون علمها بتوكيل قضايا

تزويج المرأة دون علمها بتوكيل قضايا

تزوجت من رجل ليبي الجنسية وأنجبت منه أربعة أبناء، وكنت في ذلك الوقت أقيم ببلده، حتى احتدم الخلاف بيننا لأسباب حرَّمها الله سبحانه وتعالى وأخجل من ذكرها، وفي هذا الوقت قمت بالحضور إلى القاهرة طرف والدي وكان ذلك عام 2002م.
- فوجئت بزوجي يحضر للقاهرة بدعوى للمصالحة والعودة، وتحت ضغط عدت معه إلى بلده لأكون بجوار أولادي حيث كانوا صغارًا في ذلك الوقت، وبالفعل عدت معه إلى بلده، ثم احتدم الخلاف مرة أخرى، وعلى إثر هذا تركت البلد وعدت إلى القاهرة. وفي بداية عام 2003م حضر زوجي مرة أخرى ومعه بعض الأشخاص وقاموا بالضغط علي حتى أعود لأكون بجوار أولادي، وبالفعل وافقت وعدت معهم إلى ليبيا، وعند عودتي فوجئت بزوجي يعطيني حكم محكمة صادر في 9/ 7/ 2002م بالقضية رقم 1/ 2002م أحوال شخصية يفيد أن زوجي أقام دعوى لتطليقي -رغم أن الدين يعطيه هذا الحق مباشرة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء- وحكم له فيها غيابيًّا بالتطليق مع إسقاط حقي في مؤخر الصداق وحضانة الأولاد وإلزامي بدفع تعويض للزوج. ولما كان طليقي يعمل بالشرطة الليبية فقد تم حبسي بدون وجه حق ولأسباب لا أعلمها، ثم حضر لي أحد أقارب طليقي واقترح أن أحرر له توكيلًا يساعدني على الخروج من الحبس عن طريق محامٍ وأخرجوني لعمل التوكيل، وبالفعل أصدرت له التوكيل، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي مما يبطل عقد الزواج المؤرخ 21/ 3/ 2003م ويجعله مزورًا؛ لعدم توفر شرطي الإيجاب والقبول، وعدم حضوري من الأصل أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني، وقام بطردي، وأجبروني على العودة للقاهرة ساخرين مني ومن كيفية الخلاص من هذا المأزق. 

من أركان عقد النكاح الصيغة وهي: الإيجاب والقبول، وأن يكون الزواج برضا طرفي العقد الزوج والزوجة أو وليها، والثَّيِّب لا بد من رضاها في زواجها؛ لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ» أخرجه مسلم في "صحيحه". وكذلك لا بد وأن يرى كل من الزوجين الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، فإذا تم الزواج بغير رضا الزوجة وبغير علمها فإن الزواج يكون باطلًا ولا يعتد به.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا الزواج المشار إليه في السؤال زواجٌ باطلٌ ولا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا