ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.
أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه". ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة؛ فأنا بصفتي رئيس لجنة زكاة جمعية خيرية أود الإفادة في أنه يرد إلى اللجنة مبالغ مالية خلال شهر رمضان تدفع بقصد زكاة الفطر، وهذه المبالغ تفوق احتياجات الحالات التي تخص اللجنة (وتأخذ مبالغ شهرية منها) فأرجو الفتوى في الآتي:
- هل يجوز أن يتم توزيع ما يكفي الحالات من الحبوب، وما يفيض من ذلك يتم تأخير توزيعه إلى ما بعد العيد، بحيث يمكن توزيعها على تلك الحالات كمساعدات (زكاة) شهرية تعينهم على المعيشة؟
- هل في حالة القول بعدم جواز ذلك -عدم جواز التأخير- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟
هل يجوز إخراج زكاة المال السنوية بالقسط على مدار سنة كاملة، مع العلم بأنه سيتم صرفها في نفس سنة الدفع؟ (للتوضيح: لو أن زكاتي ستون ألف جنيه، وميعاد دفعها في شهر المحرم، فهل يجوز لي أن أدفع المبلغ بالقسط إلى شهر ذي الحجة من نفس العام، بمعدل ستة آلاف جنيه شهريًّا، مع العلم بأني سأدفعها لمكان خيري، وسوف يتم صرف المبلغ في نفس سنة وشهر الدفع). وشكرًا جزيلًا لكم.
ما حكم زكاة الأرض المشتراة بغرض الاستثمار؛ فأنا اشتريت من عشر سنوات قطعة أرض بغرض الاستثمار، وأنا لا أمتهن التجارة في الأراضي. فهل إذا بعت الأرض أُزكي عنها زكاة تجارة أو زكاة مال؟ وابني يعمل بالتجارة، فكيف يحسب زكاتها؟
ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟
هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟