ما الحكم فيمَن أكل أو شرب ناسيًا في رمضان أو في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟
من أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟
ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟
هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟
ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟