حكم صيام من أفطر ناسيًا في قضاء رمضان

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8161
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم صيام من أفطر ناسيًا في قضاء رمضان

ما حكم صوم مَن أفطر ناسيًا في صيام القضاء؟ حيث إنني بَيَّتُّ النيةَ لقضاء ما عليَّ من صيامٍ سابقٍ من رمضان، وأصبحتُ صائمة بالفعل، لكني أكلتُ ناسية، فهل صومي صحيحٌ، أو لا؟

مَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.

المحتويات

 

حكم صيام مَن أفطر ناسيا في قضاء رمضان

مِن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنَّه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان؛ إذ النسيان أمرٌ جُبلت عليه طبائع البشر، فرَفَع عنهم إِثْم ما ارتكبوه نسيانًا، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك".

فالحديث دال بنَصِّه وحاكمٌ بلفظه على عدم المؤاخذة بالنسيان؛ لذا فالصائم الذي يأكل أو يشرب ناسيًا لا إِثْم عليه، لكنَّ الفقهاء اختلفوا في وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أَفْطَر فيه ناسيًا، على تفصيلٍ بينهم في كون الحكم يستوي فيه النَّفْل والواجب، أو يكون في أحدهما دون الآخر.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ الصوم حال الأكل والشرب ناسيًا صحيحٌ، ولا يجب عليه شيء من قضاء أو كفارة، وسواء أكان الصوم واجبًا أو تطوعًا.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 65، ط. دار المعرفة): [ومَن أكل، أو شرب أو جامع ناسيًا في صومه لم يفطره ذلك، والنفل والفرض فيه سواء] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 324، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنَّه لا يُفْطِر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 131، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن فَعَل ذلك ناسيًا، فهو على صومه ولا قضاء عليه)، وجملته أَنَّ جميع ما ذَكَره الخِرَقي في هذه المسألة: لا يُفْطِر الصائم بفِعْله ناسيًا] اهـ.

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه، فالحديث سَمَّاه صائمًا، وأَمَره بإتمام الصوم، فعُلِم أنَّه لم يُفْطِر.

قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 35، ط. دار إحياء التراث العربي) عند تَعرُّضه لشرح هذا الحديث: [فيه دلالةٌ لمذهب الأكثرين أنَّ الصائم إذا أَكِل أو شَرِب.. لا يُفْطِر] اهـ.

كما رَوَى الإمام البيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

مذهب المالكية في صيام من أفطر ناسيا في قضاء رمضان

بينما ذَهَب المالكيةُ إلى أنَّ مَن أفطر في صوم رمضان: يَلْزمه قضاء ذلك اليوم، سواء كان عامدًا أو ناسيًا.

قال الإمام مالك في "الموطأ": [من أكل أو شرب في رمضان، ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه] اهـ.

قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 525، ط. دار الفكر): [(وقَضَى) مَنْ أَفْطَر (في الفَرْض مطلقًا)، أي: عمدًا أو سهوًا أو غَلَبةً أو إكراهًا] اهـ.

وقد اختلف فقهاء المذهب في حال ما لو أَفْطَر ناسيًا حال قضائه هذا اليوم بعد رمضان: هل يجب عليه قضاء القضاء، أو لا؟ بمعنى: أنَّه هل يَلْزَمه بذلك الفِطْر صيام يومين قضاءً، يومٌ عن الأصلِ الذي تَرتَّب في ذمته، ويومٌ لفِطْره في القضاء، أو يلزمه صوم يومٍ واحدٍ؟

قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" (ص: 63، ط. دار الحديث): [وفي وجوب قضاء القضاء خلاف] اهـ.

قال العلامة النَّفَراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 315، ط. دار الفكر) مُعَلِّقًا عليه: [فعلى اللزوم يلزمه يومان: يوم للأصل ويوم للمفسد، وقيل: يوم فقط، والقولان جاريان في الفطر عمدًا أو سهوًا على ما ارتضاه السَّنْهَوري والشيخ أحمد الزُّرْقاني] اهـ.

واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وحملوه "على أن المراد به نفي الإثم عنه، فأما القضاء فلا بد منه؛ لأن صورة الصوم قد عُدِمَت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدًا. وهذا الأصل العظيم لا يَرُدُّه ظاهرٌ محتملَ التأويل" كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (4/ 223، ط. دار الغرب الإسلامي).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟


نظرًا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية سأل وكيل الوزارة المختصة في قرارهم بإصدار تعليمات إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين في السفر إلى الأقطار الحجازية؛ لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة، ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضي -ضمنًا- باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدِّمِي هذه الطلبات؛ وذلك بتطعيمهم ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا والتيفويد، وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم في خلال شهر رمضان المعظم؛ لذلك نرجو التفضل بإبداء الرأي فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم، أم لا تبطل صحته؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


هل لا بُدّ في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أنَّ هناك سعة في ذلك، ويمكن تفريق صيامها على مدار شهر شوال؟


ما حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام؟ حيث يقول السائل: أنا رجل كبير في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان؛ لتضرر صحتي به، وكنت أخرج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قَلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراج الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب علي إخراجها رغم تعسر حالتي المادية بسبب ما نمر به من ظروف؟


ما هو توقيت الإمساك والإفطار للذي يسكن في ناطحات السحاب؟ فأنا أسكن في برج يتجاوز عدد طوابقه 150 طابقًا، ويختلف موعد شروق الشمس وغروبها نسبيًّا بين الطابق السفلي والطابق العلوي، مما يجعلني في حيرة من أمر الإمساك والإفطار؛ فما توقيت الإمساك والإفطار بالنسبة لي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2