كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟
قوامة الرجل على المرأة حقٌّ أعطاه الله للرجل بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
والمراد بالقوامة: هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة، وليس معناها القهر والاستبداد بالرأي، فهي لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته، فهي بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله؛ وفقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه أبو داود، والترمذي من طريق عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو، واللفظ له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.
ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟
ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟
هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟
ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟
ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.