خلال نقاشي مع بعض المسيحيين على أحد مواقع الإنترنت وجدتهم يهاجمون الإسلام بضراوة، وعندما عنفتهم قالوا: إن المسلمين هم المبادرون بالتهجم على المسيحيين مستشهدين بذلك ببعض خطباء المساجد في صلاة الجمعة. فهل يجوز الدعاء عليهم علانية على هذا النحو مما يعتبرونه إيذاء لمشاعرهم؟
يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المزاح في الإسلام؟ وهل مجرد المزاح يُعدُّ شيئًا مخالفًا لتعاليم الشرع؟
سائل يقول: بعض خطباء المساجد ذكر في خطبةٍ حديثَ سيدنا سلمان رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان.. وقد اعترض عليه أحد الحضور علنًا أمام الجمهور بقوله: بأن حديث سلمان من الموضوعات؛ آمل من سماحتكم الفتوى عن صحة قوله من عدمه.
رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
ما ضرورة مراعاة الأمانة لحفظ مال صاحب العمل؟ فسائل يقول: أعمل في أحد المحلات، وأحد أبناء صاحب المحل يأخذ أموالًا بدون علم والده وأنا أعلم ذلك. فماذا عليَّ أن أفعل؟
ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟