حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

تاريخ الفتوى: 12 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4603
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: فقه المرأة
حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟

متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وعليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟


امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.


ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟


يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17