1- يقال إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب شجرة الكوك، وكذلك عصا سيدنا موسى عليه السلام قد صنعت من نفس نوعية هذا الخشب. فما هي امتيازات وفضائل هذه الشجرة؟
2- كما يعتقد بعض الناس بأن السبح والخواتم المصنوعة من خشب الكوك لها قدرة خاصة على شفاء الأمراض وذلك بشرب الماء بعد وضع تلك السبح والخواتم به لفترة من الزمن.
3- ويعتقد بعض الناس أيضًا بأن ارتداء خواتم مصنوعة من خشب الكوك يحمي الإنسان من الشيطان والسحر. فما رأي الدين في ذلك؟ نرجو التكرم بإفادتنا.
إن الرأي الديني الإسلامي يجب أن يؤسَّس على كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الأئمة المجتهدين على رأيٍ أو حكمٍ معين، فإذا كان الكتاب والسنة والإجماع خاليةً من الحكم على شيءٍ ما فلا يوصف ذلك الأمر بأنه رأي الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية.
وفي واقعة السؤال: فإن الكتاب والسنة وبالتالي آراء الفقهاء خاليةٌ من مسألة شجرة الكوك؛ سواء من القول الذي يقول: إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب هذه الشجرة، وكذا عصا موسى عليه السلام منها، وصنع السبح والخواتم منها أيضًا، وما دام الشرع قد سكت عن ذلك فلا يجوز أن ندَّعي صُنْعَ سفينة نوحٍ أو عصا موسى عليهما السلام منها.
أما عن صناعة السبح والخواتم فهو أمرٌ مباح؛ لأن الشرع سكت عنه، أما القول بأن وضع هذا الخشب في الماء يفيد في شفاء بعض الأمراض فهذا مرده إلى التجربة بشروطها، ولا علاقة للشرع الشريف بذلك.
وقد ذكر المفسرون -منهم الإمامان القرطبي والرازي- في تفسير الآية (38) من سورة هود ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾: أن سفينة نوحٍ عليه السلام كانت من خشب الساج، ثم عقّب الإمام الرازي بعد ذكر ذلك وذكر طولها وعرضها وارتفاعها؛ فقال في "مفاتيح الغيب" (17/ 345): [واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني، لا حاجة إلى معرفتها البتة، ولا يتعلق بمعرفتها فائدةٌ أصلًا، وكان الخوض فيها من باب الفضول، لا سيما مع القطع بأنه ليس هاهنا ما يدل على الجانب الصحيح] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ حيث إن هناك رجلًا يقوم بالمسح على الخفين، ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا، ومسافرًا في بعض الأوقات، ويسأل: متى يكون المسح على الخفين باطلًا وغير صحيح؟
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة
ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟
ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.
سائل يقول: نرجو بيان معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟
ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف.