حكم لعب البلياردو

تاريخ الفتوى: 03 ديسمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4707
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم لعب البلياردو

ما حكم لعبة البلياردو؟

البلياردو (Billiard) لعبة معروفة، يعرفها الناس منذ قرون، وتعتمد بالأساس على ضرب مجموعة من الكرات الصغيرة المقسمة إلى مجموعتين، والتحكم في هذه الكرات وتحريكها عن طريق طرف عصا مخصوصة على طاولة يتخللها ثقوب معينة لاستيعاب الكرات الواقعة فيها، وهناك طرق مختلفة لهذه اللعبة، وتحديد الفائز فيها يختلف بحسب قانون كل طريقة.
والذي يظهر أنه يجوز اللعب بلعبة البلياردو؛ لأن الأصل الإباحة، ولا يثبت دليل يفيد التحريم.

والكلام فيه من حيث الضوابط هو هو ما قرره فقهاء الشافعية في اللعب بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز -مع الكراهة- بالقيود الآتية:

الأول: ألَّا يقترن باللعب به قمار؛ بأن يُشرَط المال من الجانبين؛ بحيث إن الخاسر هو من يدفع المال للرابح، أو يدفع الأجرة لصاحب الطاولة؛ والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

الثاني: ألَّا يقترن باللعب به فُحش محرم.

الثالث: ألَّا يقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسببه عمدًا، ومِثلُ الصلاة كلُّ واجب من الواجبات الشرعية. انظر: "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/ 343، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ونزيد قيدًا رابعًا؛ فنقول: وألَّا تكون سببًا للنزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين. ومما سبق يُعلَم جواب السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

في ظل انتشار الوباء في هذه الآونة: هل يكتفي الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار غيرِ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء، بما يُعرف بالمجربات؟


هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟


هل يعد الجهل عذرًا شرعيًّا لمن صدر منه ما ينافي الإسلام بحيث لا يُحْكَم بكفره؟ وما هو ضابط الجهل الذي يعد عذرًا؟


ما حكم  الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟


ما حكم ترويج الشائعات حال النوازل والأزمات؟ ففي ظل ظروف الوباء تنتشر بعض الشائعات والأكاذيب التي يحاول مروجوها بث الفتنة بين جموع الشعب المصري لإثارة البلبلة والذعر في نفوس المواطنين؛ كالقول بأن الدولة تمنع إقامة شعائر الله تعالى وتصد الناس عن المساجد، حيث تُصِر على إغلاق المساجد بحجة الوقاية من فيروس كورونا، وحين تأتي إجراءات التعايش مع الوباء مع اتخاذ وسائل الوقاية وإجراءات الحماية يتهمون الدولة بالسعي في زيادة أعداد الوفيات، ثم ينشرون الشائعات هنا وهناك بأنَّ هناك إصابات كثيرة بفيروس كورونا داخل مصر لم يتم الإعلان عنها، مع المحاولات المستمرة لبث الدعاية المضادة في صفوف الأطباء، تحت عنوان: "الجيش الأبيض بلا درع"؛ لتشتيت جهود الأطباء وتوهين عزمهم وإضعاف همتهم، وسط سيل من الإشاعات والأكاذيب بانتشار فيروس كورونا بالسجون المصرية؛ لإطلاق سراح المجرمين والمتطرفين والمفسدين، إلى غير ذلك من محاولات جماعات التطرف والإرهاب في استغلال وباء كورونا لتحقيق أهدافها الدنيئة، وتشويه جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الوباء، والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على مواجهة الوباء، فكيف يمكن التصدي لهذه الشائعات والأكاذيب؟ وهل يجوز نشرها من غير تثبت؟ وما دور من يسمعها؟


ما حكم تأخير دفن الميت للتطهير من فيروس كورونا؟ فأنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد اجتاح فيروس كورونا المنطقة التي أعمل بها، وقد توفي معنا شخص مسلم بهذا الفيروس الوبائي، ولكن فوجئنا بأن السلطات هنا لم توافق على خروجه لتغسيله ودفنه، وقرَّرت أن يمكث داخلَ ثلاجة المستشفى فترة من الوقت هي المدة التي يظلُّ فيها فيروس الكورونا داخلَ جسم المصاب، فما حكم الشرع في تأخيره عن الدفن هذه المدَّة، ومن المعلومِ في الشريعة الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6