حكم لعب البلياردو

تاريخ الفتوى: 03 ديسمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4707
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم لعب البلياردو

ما حكم لعبة البلياردو؟

البلياردو (Billiard) لعبة معروفة، يعرفها الناس منذ قرون، وتعتمد بالأساس على ضرب مجموعة من الكرات الصغيرة المقسمة إلى مجموعتين، والتحكم في هذه الكرات وتحريكها عن طريق طرف عصا مخصوصة على طاولة يتخللها ثقوب معينة لاستيعاب الكرات الواقعة فيها، وهناك طرق مختلفة لهذه اللعبة، وتحديد الفائز فيها يختلف بحسب قانون كل طريقة.
والذي يظهر أنه يجوز اللعب بلعبة البلياردو؛ لأن الأصل الإباحة، ولا يثبت دليل يفيد التحريم.

والكلام فيه من حيث الضوابط هو هو ما قرره فقهاء الشافعية في اللعب بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز -مع الكراهة- بالقيود الآتية:

الأول: ألَّا يقترن باللعب به قمار؛ بأن يُشرَط المال من الجانبين؛ بحيث إن الخاسر هو من يدفع المال للرابح، أو يدفع الأجرة لصاحب الطاولة؛ والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

الثاني: ألَّا يقترن باللعب به فُحش محرم.

الثالث: ألَّا يقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسببه عمدًا، ومِثلُ الصلاة كلُّ واجب من الواجبات الشرعية. انظر: "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/ 343، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ونزيد قيدًا رابعًا؛ فنقول: وألَّا تكون سببًا للنزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين. ومما سبق يُعلَم جواب السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المطلوب من المسلم فعله تجاه هذه الأزمات؟ وما الآداب التي يجب أن يتحلَّى بها؟


ما حكم إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها؟ حيث يعمد كثير من الناس في هذه الأوقات خلال استعمالهم الكمامات الطبية لحمايتهم من انتشار "فيروس كورونا المستجد" إلى إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد من مخاطر انتشار الفيروس، فما حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة؟


هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟


هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟


ما فيروس كورونا (COVID-19)؟ وما علاقته بفقه النوازل؟ وما الأثر الذي أحدثه هذا الفيروس الوبائي في الواقع؟


ما حكم تمثيل الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57