حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 2000 م
رقم الفتوى: 4691
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: اللباس والزينة
حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة

ما حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة؟ حيث قد زُفَّت ابنتي إلى زوجها، وقد طلب يوم الزفاف أن تتحجب، فوضعت طرحة أخفت شعرها ولم يظهر منها سوى وجهها وكفيها، وعندما استلمت صور الزفاف أخذت إحداها لتكبيرها ووضعها في غرفة الصالون، فطلب مني عدم تنفيذ ذلك حيث إن شعرها يظهر داكنًا تحت الطرحة البيضاء، وقد أبلغته بأنني سأُنفذ رغبته لحين الرجوع لفضيلتكم في هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك؟

إذا كان غطاء الرأس المذكور لا يشف عما تحته، ويستر جميع الشعر ولا يظهر منه شيء؛ فلا مانع شرعًا من هذه إظهار الصورة، أما إذا كان رقيقًا يشف عما تحته من شعر فتُحْجَبُ الصورة في هذه الحالة.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:59].
فهاتان الآيتان متكاملتان؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو الوجه والكفان؛ عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وحدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.
وقد حدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان ما وضعته بنت السائل على رأسها من طرحةٍ لا يشف عما تحته، ويستر جميع شعرها ولا يظهر منه شيء، فما فعلته حلال شرعًا ولا إثم عليها، والصور في هذه الحالة حلال، أما إذا كان غطاء رأسها رقيقًا ويشف عما تحته من شعر ففي هذه الحالة ما فَعَلَته حرام، والصور الناتجة عن ذلك حرام. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟  فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة؟


ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟


سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟


ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟


يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8