تفسير الآية 63 من سورة الكهف

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4799
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: فتاوى حديثية
تفسير الآية 63 من سورة الكهف

أريد تفسير الآية (63) من سورة الكهف.

يُرجَعُ في ذلك إلى كتب التفسير وهي كثيرة، ولكن المعنى الإجمالي لها -والله أعلم- أن نبي الله موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل أمره ربه أن يقابل عبدًا من عباد الله، وهو الخضر عليه السلام، وأعلمه المكان الذي يقابله فيه، وجعل دليلًا له في ذلك الحوت الذي كان يحمله موسى وفتاه، فأخبره رب العزة أن المكان الذي يفقد فيه الحوت هو المكان الذي يقابل فيه الخضر، وسار موسى وفتاه حتى وصلا إلى مجمع البحرين عند الصخرة، واستراحا عندها، ثم واصلا سيرهما مدة يوم وليلة، فلما بلغ بهما الجوع طلب موسى عليه السلام من فتاه أن يأتيهما بالطعام، وكان عبارة عن الحوت، وذهب الفتى ليحضر الحوت -الطعام- فلم يجده، وكان الحوت قد تحرك ونزل البحر، وقال الفتى لموسى عليه السلام: لقد نسيت الحوت عندما كنا عند الصخرة، وما أنساني ذلك إلا الشيطان. يُراجع "تفسير القرطبي" (11/ 12 وما بعدها).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أسمع كثيرًا كلمة سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، ولا أعرف الفرق بينهما؛ فأرجو منكم التكرم ببيان الفرق بينهما.


ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.


هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟


قرأت في أحد الكتب الدينية الحديث التالي: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: "من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فله خمسة وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير وضوء فله عشر حسنات، وما كان من الليل فهو أفضل؛ لأنه أفرغ للقلب". ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث.



سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7