ما حكم التيمم للجنابة في البرد الشديد؛ فأحيانًا أستيقظ في الصباح قبل صلاة الفجر وأكتشف أني قد احتلمت أثناء نومي، وأحيانًا يحدث ذلك حين أستيقظ أثناء الليل، وأحيانًا يكون الطقس باردًا جدًّا فلا أستطيع أن أغتسل، فأتيمم وأصلي، وكما قلت أنا لا أغتسل في هذا الطقس البارد لخوفي من أن أمرض، فهل ما أفعله صواب؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أرجو الإجابة على سؤالي.
من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.
وعلى هذا: فإن السائل يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء، فإذا كان السائل صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
هل يُنتَقَضُ الوضوء بتنظيف عورة الطفل الصغير؟
سأل أحد الشيوخ من علماء الأزهر في رجل له سن مجوفة بسبب تسويس حصل فيها، إن قلعها يتضرر ويتألم، مع كونها آلة المضغ، وإن تركها على حالها يتضرر ويتألم أيضًا من دخول الماء فيها، ولا سبيل لدفع الضرر إلا بملئها بنحو فضة، بحيث لا يدخل الماء جوفها عند الاغتسال من الجنابة. فهل يجوز له هذا العمل شرعًا، أو يؤمر بقلعها؟ أفيدونا مأجورين.
ما حكم صلاة المريض بسلس البول أمامًا في صلاة الجماعة؟ فأنا مصاب بسلس البول، ودخلت المسجد لصلاة العشاء، ونظرًا لأنني أحفظ القرآن طلب مني المصلون أن أصلي بهم العشاء إمامًا، فتقدمت وصليت بهم فهل صلاتي بهم إمامًا صحيحة أو لا؟