حكم لبس البنطلون للنساء

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4800
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس البنطلون للنساء

هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟

يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقه ومعهن نساء المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
المسلمة مطلوب منها أن تستر جسدها كله، فلا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، والإسلام لم يحدد زيًّا معينًا ولا لباسًا محددًا، ولكن يشترط فيما تلبسه المرأة من اللباس أن يكون سابغًا أي ساترًا للجسد كله، ولا يكون شفافًا ينم عما تحته، وألا يكون مفصلًا لأجزاء الجسم، وأن يكون طويلًا وفضفاضًا، فإذا تحققت هذه الشروط كان حلالًا على أي شكل من الأشكال أو صفة من الصفات؛ لأن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما رآها في ثياب رقيقة: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ. رواه البيهقي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان؟ فأنا سمعت أحد الناس وهو يقول عندما رأى زينة وفوانيس رمضان المعلقة في الشوارع: ما يصنعه المصريون في رمضان من تعليق الزينة والفوانيس لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه فهو إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذه كلها مظاهر كاذبة.


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.


هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟


ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 مايو 2025 م
الفجر
4 :26
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :6