تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.
بحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية، نفيد بأنه قد وقع للمدعي مما تلفظ به شفويًّا على المدعية طلقة واحدة فقط، كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
المحتويات
حضر إلينا في دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، المدعي، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م، وبسؤاله عن ألفاظ الطلاق الشفوية التي تلفظ بها على مطلقته المدعى عليها، قرر أنَّه قد وجه إليها لفظ الطلاق ثلاث مرات شفوية على النحو التالي:
الأولى: بلفظ أنت "طالئ"، بقصد ونية الطلاق، وراجع في العدة.
والثانية: بلفظ أنت "طالئ طالئ طالئ"، بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة حدثت بينهما.
والثالثة: بلفظ "أنتِ طالئ بالتلاتة" بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة تليفونية، ولم يكن ينوي الطلاق؛ ثم قام بعد هذا الموقف بكتابة رسالة تليفونية لابنه ونصها: "أنا طلقت أمكم"، وبسؤاله عن هذه الرسالة قال: لم أقصد الطلاق والانفصال بهذا اللفظ وكنت أقصد المضايقة فقط.
وما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلًا من طالق -كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر-: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، والفتوى بهذا القول مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا.
المقرر شرعًا أن حلَّ عقدة النكاح إنَّما يكون بيد الزوج، إلَّا أنَّ قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929م، أعطى للقاضي حق تطليق الزوجة على زوجها؛ أخذًا بمذهب المالكية، حسبما هو مقرر بالمادة السادسة وما بعدها، وجعل لفظ القاضي يقوم مقام لفظ الزوج استثناءً إذا توافرت شروط تطليق القاضي.
ويلزم أن يكون حكم الطلاق نهائيًا حتى يعتد بتطليق القاضي، وهذه مسألة تنظيمية لا تخالف الشرع.
كما أخذ القانون المصري بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وبنى عليه أنَّ الاستئناف يعيد طرح النزاع برمته من جديد أمام محكمة الاستئناف؛ فقد نص قضاء النقض المصري على أنَّ: [الاستئناف وفقًا لنص المادة (232) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها] اهـ. (نقض مدني طعن رقم 8240 لسنــة 65 ق).
قد حثَّ الشرع على الصلح بين المسلمين، خاصة بين الزوجين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، وطلب من القاضي دعوة الخصوم إليه ما لم يحرم هذا الصلح أمرًا حلالًا أو يحلل أمرًا حرامًا.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (16/ 61، ط. دار المعرفة) في بيان أدب القاضي: [والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، وهذا أيضًا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل جواز الصلح، وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح؛ وقد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير؛ فقال عز وجل: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] اهـ.
وقد عرف الإمام الحصكفي الصلح بالأثر المترتب عليه؛ فقال في "الدر المختار" (5/ 628، ط. دار الفكر): [(هو) لغةً: اسم من المصالحة. وشرعًا: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة (وركنه الإيجاب) مطلقًا (والقبول) فيما يتعين] اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن علاء الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" (ص: 172، ط. دار الفكر) في باب "القضاء بالصلح بين الخصمين": [الصلح مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[النساء: 128].. ولأن الصلح سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة، والمنازعة متى امتدت أدت إلى الفساد فكان الصلح دفعًا لسبب الفساد، وإطفاءً لثائرة الفتن والعناد، وشقيقًا لسبب الإصلاح والسداد، وهو الألفة والموافقة فكان حسنًا مندوبًا إليه شرعًا، وركنه الإيجاب والقبول؛ لأنه معارضة] اهـ.
قد أجاز القانون الصلح بين الخصوم في الدعوى أمام القضاء في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وجعل أثر ذلك الصلح هو الحكم بإنهاء الخصومة القائمة، وذلك بشرط ألَّا يكون الصلح على أمر يخالف النظام العام، كالصلح على الحكم بالفرقة بين الزوجين بسبب ثبوت الرضاع المحرِّم بينهما؛ لأنها من حقوق الله تعالى التي لا يجوز التصالح عليها.
فقد نصت المادة (549) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أنَّ: [الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه] اهـ.
وجاء في المادة (553) من ذات القانون: [تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها؛ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا] هـ.
عليه وفي واقعة السؤال: فبحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م؛ فقد وقعت له الطلقة الأولى فقط؛ لأنها كانت بلفظ "أنت طالئ" الذي يُعتبر من كنايات الطلاق واقترنت به نيَّة التطليق، وبمراجعته لها في العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما.
أمَّا اللفظ الثاني والثالث فلا يقع بأيٍّ منهما طلاق؛ لكونهما من كنايات الطلاق، ولم تقترن بأيٍّ منهما نية التطليق.
كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟
ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟
ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟
ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي برجل توفي بتاريخ 10 يناير، وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما بيان نصيب كل منهم؟