هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أكثر العلماء على حرمة مس المصحف الشريف لغير المتوضئ؛ أخذًا من الحديث: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ أن الضمير يعود على القرآن الكريم في المصحف، وأن المطهرين هم المكلفون، وطهارتهم هي من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.
وعلى ذلك: فالأولى اتباع الجمهور القائلين بوجوب الطهارة لمس المصحف الشريف، وللخروج من الخلاف؛ لأن "الخروج من الخلاف مستحب"، ولكن إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء؛ لأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، و"من وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟
ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟
يقول السائل: ما الدعاء الذي يستحب للإنسان أن يقوله إذا عصفت الريح؟ وهل سب الريح منهيّ عنه شرعًا؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
هل هناك دعاء مشروع ورد في السنة النبوية يُقال عند حدوث الزلازل؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟