تفسير آية التعريض بخطبة النساء

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 4820
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
تفسير آية التعريض بخطبة النساء

ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.

المراد بهذه الآية هو رفع الحرج عن المؤمنين، وأنه لا جناح ولا إثم على من يتعرض لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، أو من طلاقهن البائن، دون التصريح بهذه الخطبة؛ لأنه محرم شرعًا.

والتعريض كأن يقول: إنني أريد الزواج أو إنني في حَاجةٍ إلى زوجة صالحة أو نحو ذلك.
كما أنه لا جناح ولا إثم على المؤمنين إذا أضمروا في أنفسهم أمر هذه الخطبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيذكرونهن في أنفسهم، فرفع الحرج عنهم في ذلك، ولكنه نهى المؤمنين عن مواعدة المرأة سرًّا وهي في فترة عدتها المذكورة بأمر الخطبة أو الزواج؛ كأن يقول لها: عاهديني ألا تتزوجي غيري، أو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حلت أظهر ذلك.

ثم استثنى من هذا النهي القولَ المعروف، وهو ما تقدم من إباحة التعريض؛ كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك مما سبق. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].


ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟


ما حكم فسخ النكاح بسبب الجنون؟ فالسائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟


رجل خلَّف بنتين من امرأتين شقيقتين، ثم رزقت إحداهنَّ ببنت، ورزقت هذه البنت ببنت. فهل يصح لرجل أن يجمع بين إحداهنَّ وبين بنت الأخيرة أم لا يصح الجمع بينهما؟


تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :14
الظهر
11 : 39
العصر
2:41
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :23