ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.
المراد بهذه الآية هو رفع الحرج عن المؤمنين، وأنه لا جناح ولا إثم على من يتعرض لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، أو من طلاقهن البائن، دون التصريح بهذه الخطبة؛ لأنه محرم شرعًا.
والتعريض كأن يقول: إنني أريد الزواج أو إنني في حَاجةٍ إلى زوجة صالحة أو نحو ذلك.
كما أنه لا جناح ولا إثم على المؤمنين إذا أضمروا في أنفسهم أمر هذه الخطبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيذكرونهن في أنفسهم، فرفع الحرج عنهم في ذلك، ولكنه نهى المؤمنين عن مواعدة المرأة سرًّا وهي في فترة عدتها المذكورة بأمر الخطبة أو الزواج؛ كأن يقول لها: عاهديني ألا تتزوجي غيري، أو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حلت أظهر ذلك.
ثم استثنى من هذا النهي القولَ المعروف، وهو ما تقدم من إباحة التعريض؛ كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك مما سبق. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟
السائل يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟