ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.
المراد بهذه الآية هو رفع الحرج عن المؤمنين، وأنه لا جناح ولا إثم على من يتعرض لخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، أو من طلاقهن البائن، دون التصريح بهذه الخطبة؛ لأنه محرم شرعًا.
والتعريض كأن يقول: إنني أريد الزواج أو إنني في حَاجةٍ إلى زوجة صالحة أو نحو ذلك.
كما أنه لا جناح ولا إثم على المؤمنين إذا أضمروا في أنفسهم أمر هذه الخطبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيذكرونهن في أنفسهم، فرفع الحرج عنهم في ذلك، ولكنه نهى المؤمنين عن مواعدة المرأة سرًّا وهي في فترة عدتها المذكورة بأمر الخطبة أو الزواج؛ كأن يقول لها: عاهديني ألا تتزوجي غيري، أو أن يتزوجها في العدة سرًّا فإذا حلت أظهر ذلك.
ثم استثنى من هذا النهي القولَ المعروف، وهو ما تقدم من إباحة التعريض؛ كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك مما سبق. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟
هل النكاح صحيح إذا قال الولي في الإيجاب: أزوجك؟
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟
ما حكم اشتراط الزوجة إكمال تعليمها والعمل بعد الزواج؟ فقد اشترطت زوجة لنفسها في عقد الزواج الشرط الآتي نصه: "تشترط الزوجة إتمام دراستها الجامعية، والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة"، ووافق الزوج على هذا الشرط، ودوَّنه المأذون بخطه على القسيمة الأولى من قسائم العقد، وحين تسلم الوثائق من المأذون لم يوجد هذا الشرط مدوَّنًا عليها، واعتذر المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى؛ لأن هذا الشرط يمنع من توثيق عقد الزواج.
والسؤال:
أ- هل من حق الزوجة أو وكيلها أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصًا على مستقبلها؟
ب- هل في هذا الشرط مخالفة للدين والشرع؟
ج- هل يمنع هذا الشرط أو أي شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم في المحكمة والسجل المدني؟
د- هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط؟
ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟