الأربعاء 03 ديسمبر 2025م – 12 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم زواج الرجل من أرملة ابن مطلقته

تاريخ الفتوى: 03 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 4827
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من أرملة ابن مطلقته

هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟

لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ وذلك لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يريد رجلٌ الزواج من بنت ابن أخت امرأته التي في عصمته؛ فهل يجوز الجمع بين البنت وخالة أبيها أو أنه لا يجوز؟


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟


ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟


يريد السائل معرفة شرح وتوضيح وبيان معاني الآيات: (23، 24، 25، 26) من سورة النساء، وبيان معنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، ويسأل عن الأجر المقصود في هذه الآية؟ وهل يجوز هذا الوضع في عصرنا هذا؟ وما معنى إذن أهلها؛ حيث إنه يملكها من الأصل فما الداعي للإذن من أهلها؟


ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟


نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :35
الظهر
11 : 45
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17