قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.
السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]؟
السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟
السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟
كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.
ومقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟
سائل يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟
سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟
هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما، أو يلزم التزامُ ظاهر النص دون عدولٍ عنه إلى غيره؟
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
ما حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زوجتي، وقمت بالحلف بالله وعلى المصحف أن أتزوج غيرها، ولكن اصطلحنا، ولم أتزوج؛ فما حكم هذا اليمين؟ وماذا يجب عليّ أن أفعله تكفيرًا عن يميني؟