حديث إلصاق الأقدام في الصلاة

تاريخ الفتوى: 02 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 4841
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فتاوى حديثية
حديث إلصاق الأقدام في الصلاة

أحد الشباب الذي يؤمنا في الصلاة بالزاوية التي نصلي فيها يشدد على ضرورة وضع القدم بالقدم، وحذر من أن هناك حديثا في هذا المعنى يشبه المصلي بالبغل إن لم يمتثل لما يقول. ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث، والحكم الشرعي.

قال الإمام البخاري في "صحيحه": [(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف)، وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: "رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"] اهـ؛ هكذا علقه بدون إسناد، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
ثم أخرج البخاري حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه"، والتعبير بـ"كان أحدنا" فيه معنى العادة والتكرار والديمومة والانتشار، وهذا يبين أن هذا من فعل الصحابة الذي حصل بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره؛ فهو من السنة التقريرية.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله] اهـ. وسبقه إلى ذلك الإمام النووي في "المجموع".
أما وصف من لم يفعل ذلك بأنه بغل، فهذا خطأٌ من قائله؛ فأصل ذلك ما ورد من رواية معمر عن الإسماعيلي: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنَفَرَ كأنه بغل شَمُوس". وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من كلام أنس رضي الله عنه أو ممن دونه، ثم ليس المقصود وصف فاعل ذلك بأنه بغل، وإنما يقول أنس رضي الله عنه: إن هذا كان ديدن الصحابة وحالهم الدائم غير المنكر بينهم، ولكنه إذا أراد أن يصنع هذا في وقت التابعين بعد تفرق الصحابة والبُعد عن السنة النبوية فإن جاره في الصلاة لا يرضى بذلك، وينفر من وضعه قدمه بقدمه كأنه بغل نافر متمرد على صاحبه، والمقصود أن صاحبه صعب الخُلُق، ولكن وصف آحاد الناس بذلك غير مقبول.
وتعليم الناس الأفضل لا يأتي بالتهكم، وإنما بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم، فإذا كان أنس رضي الله عنه يَنعِي ضعفَ العلم والعمل بهذه السنة أيامَ التابعين، فهي الآن أغرب علمًا وعملًا، فالأمر يتطلب مزيد الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم، ولكن كل هذا لا يكون على حساب المقصود الأصلي من الصلاة وهو حضور القلب وخشوعه، فالأكمل الاستنان بالسنن النبوية الظاهرة والباطنة، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سبحانه في الصلاة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتها، على أن الهدي الظاهر مقصود لغيره، فما كان مقصودًا لذاته أولى مما هو مقصود لغيره عند التعارض، والكمال بثبوتهما معًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفرق بين التجسس والتحسس المنهي عنهما في الحديث النبوي الشريف «وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا»؟


سائل يقول: شاع بين الناس ذكر حادثة تُفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه عند يهودي، فهل هذا صحيح؟


سمعت عن الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ» فما معنى الحَكَم؟ وما المراد من الحديث إجمالًا؟


أريد تفسير الآية (63) من سورة الكهف.


كيف نوفق بين حديث: «لا وصية لوارث» والعطاء للأبناء حال الحياة؟ لأن أبي كتب لأخي الصغير ثلث ممتلكاته، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يتعارض ذلك مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟


يقول السائل: هناك مَن يدَّعِي بطلان حديث لعب الأحباش في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد؛ بحُجّة أنَّ هذا لا يليق بالمساجد عامة فكيف يليق بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17