ما حكم قيام الإمام للركعة الخامسة؟ فقد قام الإمام في صلاة العشاء لركعة خامسة بعد تذكيره من المأمومين بقولهم: سبحان الله، فجلس ثم قام مرة أخرى، وجاء بالركعة الخامسة، وقد اتبعه بعض المأمومين بينما ظل البعض الآخر جالسا حتى جاء الإمام بالتشهد الأخير فقاموا بقراءتها معه وسجدوا معه سجدتي السهو وقاموا بالتسليم معه.
فما هو الحكم الشرعي في صلاة الإمام، وكذلك صلاة المأمومين الذين قاموا خلفه وجاؤوا بالركعة الخامسة، وكذلك صلاة المأمومين الذين ظلوا جالسين وقاموا باتباعه في التشهد وسجدتي السهو والتسليم معه؟
المحتويات
أما عن صلاة الإمام فإن كان قد أتى بالخامسة متعمدًا عالمًا بأنها خامسة فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.
أما إن كان غير عالم بأنها خامسة، بل كان مترددًا يظنها رابعة أو خامسة فبنى على اليقين -وهو الأقل- فإن ما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
أما عن صلاة المأمومين الموافقين للإمام -بمعنى أنهم بدأوا الصلاة معه وليسوا مسبوقين بركعة أو أكثر- وظلوا جالسين ولم يتابعوه في القيام حتى جلس للتشهد فتشهدوا وسلموا معه، ففعلهم هذا هو عين الصواب، وصلاتهم صحيحة.
وأما من قام منهم معه للخامسة فحاله واحدة من اثنتين:
- إما أنه متردد غير جازم بأنها خامسة، فما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
- وإما جازم بأنها خامسة، فهذا صلاته باطلة، ويجب عليه الإعادة؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.
أما من كان من المأمومين مسبوقًا بركعة أو أكثر فقيامه مع الإمام لخامسة الإمام هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم بيع الأسنان المخلوعة لطلاب كلية الطب بقصد التَّعلُّم؟
ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟
ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.
فضيلة المفتي المحترم، ينبغي -على ما قرأت- أن يُسلِّمَ الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والداخل على الحاضر (المار على القاعد)، فكيف يكون الحال إذا كان الراكب أو الداخل هو الأكبر؟
نرجو منكم توضيح الحكمة من مشروعية الطواف وبيان فضله.
ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة مباشرة؟