أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكة بنتك من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
كيف يكون الجواب على من يعترض على مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية، ويحاول تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟